174

Gonakin Aljanna

رياض الجنة

Bincike

عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري

Mai Buga Littafi

مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية

Lambar Fassara

الأولى، 1415 هـ

174 -

ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا

قال محمد: من العلماء من قال: معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم: معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا.

هذه النعوت وما أشبهها، إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها، وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا.

قال محمد: والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ شاربه

Shafi 250