٢٣ - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا، إلا أن تكون مثلك.
٢٤ - وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث.
٢٥ - وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق - عليه السلام - عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.
٢٦ - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة هل هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا.
٢٧ - وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -....
والبزنطي، عن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الأربع.
٢٨ - وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.
٢٩ - وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا، ولكنها ترمى به قال:
نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
Shafi 12