<tlb>رسالة المتعة</tlb> <tla>للشيخ المفيد - قدس الله روحه -</tla>
Shafi 1
تعددت الرسائل والبحوث التي كتبها الشيخ المفيد، أو أملاها، حول.
موضوع (المتعة) وهو الزواج المؤقت.
وإنما استأثر هذه الموضوع المساحة الكبيرة من جهود الشيخ: لأن (زواج المتعة) من الأحكام الفقهية التي اختص الشيعة في العصر الحاضر بالالتزام من بين المذاهب الفقهية، حتى المذهب الزيدي.
وقد أصبح الشيعة هدفا لاعتراض المذاهب الأخرى من أجل هذا الحكم الفقهي.
وجعل بعض المغرضين هذا الالتزام ذريعة للتهريج ضد الشيعة، واتهامهم بشتى التهم، فهم يعتبرون ذلك مخالفة، وقد يعبر بعض المتطرفين، عن المتعة ب (الزنا).
مع أن مستند الشيعة في حكم المتعة الفقهي، هي الأدلة الشرعية الدالة على جوازها في الشريعة الإسلامية من آيات القرآن الكريم، وأحاديث السنة الشريفة، وسيرة الصحابة، ومن تبعهم بإحسان.
وقد حكم - فعلا - كثير من كبار الصحابة والتابعين بحليتها، بل مزاولتها
Shafi 3
عمليا. وبالرغم من كل ذلك، فإن فقهاء العامة التزموا بحرمتها اقتداءا بعمر بن الخطاب الذي أعلن عن شرعيتها، ولكنه شرع تحريمها معلنا: أنها كانت محللة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه يحرمها، وهدد على مخالفة تشريعه وإن كان المخالف موافقا لشريعة الإسلام المثبتة في قرآنه وسنة نبيه وسيرة الفقهاء من الصحابة والتابعين.
ومع أن اتباع عمر في ما رآه، ليس بأولى من اتباع أصل الشريعة، ولا من اتباع كبار الصحابة وفقهائهم.
ومع أنا مكلفون باتباع الأدلة الشرعية المنصوبة على الأحكام، دون آراء الرجال.
فمع هذا كله، يصر العامة على الالتزام برأي عمر بالتحريم، بل يقذفون المحللين بأنواع التهم.
ولهذا كان من الضروري التصدي لهذه المهزلة، وإيقافها عند حدها.
فلذا بحث الشيخ المفيد في أكثر من موضع من رسائله وكتبه ومناظراته حول المتعة، مستندا إلى أدلة الكتاب والسنة على حليتها، وناقلا لآراء الصحابة والتابعين وسيرتهم العملية، ومفندا مزاعم القائلين بالتحريم.
ثم أن كثيرا من بحوث الشيخ حول المتعة يدور على محور الفقه المقارن، فكثيرا ما يذكر أدلته من الحديث مما ورد من طرق المخالفين ليكون آكد في الحجة، وأثبت في إلزامهم برواياتهم.
ولكن عمدة ما يستند إليه الشيعة في الحكم بحلية المتعة بعد تشريعها في القرآن الذي دلت آياته عليه، هوما ورد عن الأئمة من أهل البيت عليهم
Shafi 4
السلام من الحكم بحلية المتعة.
فقد أجمع أهل البيت عليهم السلام على حلية المتعة وإباحتها، بل التأكيد على فضلها وضرورتها.
وتواتر الحديث عن الأئمة عليهم السلام بطرق رواة حديثهم مما دل على ذلك.
وقد دلت الأدلة القاطعة على حجية أهل البيت عليهم السلام فيما يفتون به من أحكام الدين وقد جمع الشيخ المفيد روايات أهل البيت عليهم السلام في موضوع المتعة في هذه الرسالة.
ومن المؤسف فقدان هذه الرسالة بشكلها الكامل، إلا أنها، كما يبدو كانت موجودة عند الشيخ المجلسي، وقد نقل منها قطعة كبيرة، تحتوي على (٤٣) حديثا أوردها في موضع واحد من موسوعته (بحار الأنوار) (ج ١٠٠ ص ٣٠٥ - ٣١١) بعنوان: (رسالة المتعة للشيخ المفيد قدس سره).
ويظهر منه، هنا، وفي مقدمة البحار:
أولا: الجزم بنسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد.
وثانيا: أن الشيخ المجلسي اقتصر على ذكر متون الأحاديث، لا أن ما نقله هنا هو مجموع الكتاب، لأن الشيخ المفيد يقدم لكتبه عادة بمختصر من الكلام عن موضوعها وأهدافه من تأليفها، وأحيانا عن منهجه في ترتيب فصولها، وما أورده المجلسي خال عن ذلك.
إلا أن يكون ما بلغ المجلسي بهذه الصورة! ولو كان لأشار إليه كما هو عادته رحمه الله.
ثم إن الأحاديث المذكورة متنوعة في البحث عن المتعة، وهي منتشرة في
Shafi 5
أصول المصادر الحديثية، إلا أن جمعها في كتاب، وبرواية الشيخ المفيد، وبأسانيده، له فوائد علمية مهمة في تصحيح الأسانيد والمتون، وفي تقييد المطلقات وتخصيص العمومات، مما أورده الشيخ في هذه الرسالة المخصصة للبحث عن المتعة.
ومهما يكن، فإن هذه الرسالة، جهد فقهي خاص بمذهب أهل البيت عليهم السلام وبعد إقامة الأدلة القاطعة بحجية فقه أهل البيت عليهم السلام يكون الاستناد إلى هذه الروايات حجة لعمل أتباع هذا المذهب، ومانعا من اتهامهم والاعتراض عليهم بعد سلوكهم أءمن السبل المتوفرة للاستدلال الفقهي وأوضحها محجة وأقواها حجة.
والله الموفق للصواب.
Shafi 6
بسم الله الرحمن الرحيم ١ - عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
٢ - وبهذا الإسناد عن ابن عيسى المذكور عن بكر بن محمد، عن الصادق - عليه السلام - حيث سئل عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لم تقض.
٣ - وبالإسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
Shafi 7
٤ - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -:
تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
٥ - وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - يا إسماعيل تمتعت العام؟
قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قال قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
٦ - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطايني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قال: لا، قال: ولم؟
قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال:
أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت.
٧ - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت: للتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر.
Shafi 8
٨ - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة.
٩ - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن علي (كذا) عن الباقر - عليه السلام - قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.
١٠ - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.
١١ - وبهذا الإسناد، عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر فأحببت أن أطيع الله ورسوله وأعصي عمر فتزوجني متعة، فقلت لها:
حتى أدخل على أبي جعفر - عليه السلام - فأستشيره. فدخلت فاستشرته فقال:
افعل.
Shafi 9
١٢ - وبهذا الإسناد إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام - إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها (وتشأمت بها ن ل) فأعطيت الله عز وجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.
١٣ - وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السري، عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام: أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا.
١٤ - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام - عن التمتع بالبكر قال:
لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
١٥ - وبالإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.
Shafi 10
١٦ - وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
١٧ - وعن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
ما أدنى ما يتزوج به المتمتع؟ قال: بكف من بر.
١٨ - وعن هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - عن الأدنى في المتعة، قال: سواك يعض عليه.
١٩ - وعن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.
٢٠ - وعن أبي بصير عنه - عليه السلام - كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر ٢١ - وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
٢٢ - وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور
Shafi 11
٢٣ - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا، إلا أن تكون مثلك.
٢٤ - وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث.
٢٥ - وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق - عليه السلام - عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.
٢٦ - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة هل هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا.
٢٧ - وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -....
والبزنطي، عن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الأربع.
٢٨ - وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.
٢٩ - وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا، ولكنها ترمى به قال:
نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
Shafi 12
٣٠ - وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها - بعد أن يقف على توبتها.
٣١ وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محتد بن علي - عليه السلام - قال:
من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه.
٣٢ - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي. عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال:
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
٣٣ - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
٣٤ - عن سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط.
٣٥ - وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة.
Shafi 13
٣٦ - وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد أن يعطيها شيئا ، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث.
٣٧ - وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
٣٨ - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: أتمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.
٣٩ وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن - عليه السلام - إلى بعض مواليه: لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الأمرين لكم بذلك ويلعنونا.
٤٠ - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة قال: وما أنت وذاك قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي - عليه السلام -.
٤١ - وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة ونحوها: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه.
Shafi 14
٤٢ - وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال لأصحابه: هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك أنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر - عليه السلام -.
قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد الله - عليه السلام - عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله - عليه السلام - والمروي عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة. فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله - عليه السلام - فقال لهم: هبوها لي في الحرمين.
٤٣ - وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر#
Shafi 15