667

Sakon

الرسالة

Editsa

أحمد محمد شاكر

Mai Buga Littafi

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1357 AH

Inda aka buga

مصر

١٧٣٦ - قال نعم
١٧٣٧ - قلت وكذلك (^١) لو كان عازمًا على أن لا يفئ يحلف في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مُضِي الأربعة الأشهر بطرْفة عين خرج من طلاق الإيلَى وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به (^٢) من طلاق الإيلى
١٧٣٨ - قال نعم
١٧٣٩ - قلت ولا يصنعُ (^٣) عزمُهُ على ألا يفئ ولا يمنعه جماعه بلذَّة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع مِن أن يخرج به من طلاق الإيلى عندنا وعندك
١٧٤٠ - قال هذا كما قلتَ وخروجُهُ بالجماع على أي معنى كان الجماع

(^١) في ابن جماعة «لذلك» بحذف الواو، وفي ب «فكذلك» بالفاء، وكلاهما مخالف للأصل.
(^٢) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل. وأما نسخة ابن جماعة فقد سقطت منها الجملة كلها، ثم كتب بعضها بالحاشية، وهو «وإن كان جماعه لغير الفيئة» ولم يكتب ما بعده.
(^٣) في ابن جماعة وس «ولا يضيع»، في ج «ولا يضع»، وفي ب «فلا يضيع»، وكتب مصححها بحاشيتها: «هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعض اخر: فلا يضع، بغير ياء، وانظر». وكل هذا خطأ مخالف للأصل، وقد وضع به تحت الصاد نقطة، أمارة على إهمالها، والنون واضحة فيه. والمعنى أن الشافعي يسأل مناظره عنا إذا كان المولي عازما أن لا يفئ وجامع بلدة وهو لا ينوي الفيئة، ألا يصنع عزمه ذلك شيئا؟ ولا يمنع من أن يكون جماعة فيئة وإن خالف عزمه؟
فقوله «يصنع» حذف مفعوله لفهمه من سياق الكلام.

1 / 583