57

Risala Fi Usul Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Bincike

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Lambar Fassara

الأولى، 1413هـ-1992م

ففهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن وعجبا من ذلك ولم يظهر لهما مخالف

ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخص في اللفظ وأعم في بيان الحكم فالتطويل لغير حاجة يكون عبثا لكنه كلام صاحب الشريعة عنه فكيف إذا تضمن إسقاط بعض المقصود

فيظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم

Shafi 94