يقوله أحد . وإن كان لا يجب هذا ، فهو بيقين للمقر له كما كان لا ينتقل عنه إلا بنص أو إجماع ، إذ قد بطل إقراره به وسقط به ، ولا حق لورثة المقر له به ، إلا أن يجدد الذي هو بيده إقرار لهم به . لأن الإقرار الأول قد بطل ، ولا يجوز أن يقضى بأمر قد بطل .
22 - وأما سؤالك عمن عليه دين لآخر فمات صاحب الدين ولا وارث له ، فإن هذا مال يجب تفريقه في مصالح المسلمين بإجماع الأمة . على أن كل مال ( 1 ) لا رب له فهو في مصالح أهل الإسلام ، حيث ما وضع منها جاز ، وبالله تعالى التوفيق .
23 - وأما سؤالك عمن غصب مالا لإنسان فمات المغصوب منه ، فماذا يكون للميت وورثته فإن ذلك حق للمغصوب منه قد وجب قبل الغاصب ، فلا يسقط بموته ، والميت يطالبه به بين يدي الله تعالى ، وهو ولي إنصافه منه ، بقوله تعالى { ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } ( الزلزلة : 7 ، 8 ) وقوله تعالى { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ( الشورى : 40 ) ثم إذا انتقل ملك ذلك المغصوب إلى ورثة الميت ، فهو حق آخر وحكم آخر . وقد تجدد للغاصب غصب آخر من الورثة فحقهم أيضا فيه بتمامه وهكذا أبدا ، وبالله التوفيق .
24 - وأما سؤالك عن قول الشيطان { إني أرى ما لا ترون } ( الأنفال : 48 ) وقول القبيلتين من الجن ، هاروت وماروت { إنما نحن فتنة } ( البقرة : 102 ) هل وقف على من سمع ذلك مشافهة منهما ومن إبليس أم الله تعالى أخبر بذلك فما ظننت قط [ 231 / أ ] أن مسلما يسأل هذا السؤال ، وهل خبر أصدق من خبر الله تعالى ! وهل يمتري مسلم في أن ما أخبره الله تعالى فانه حق كما أخبر به وهذا مكان لا يستحق الزيادة في الجواب على هذا أصلا ، لعظيم الأمر في ذلك ، ونعوذ بالله من الخذلان .
25 - ثم من عجائب الدنيا سؤالك في قول الكفار لعنهم [ الله ] عن رسول [ الله ] ، صلى الله عليه وسلم ، به جنة ، ماذا أرادوا بذلك أرادوا بذلك سواد وجوههم وحمقهم . أو عن مثل هذا يسأل أو يشتغل منه بأكثر من لعنتهم على ذلك واستعظام ما أتوا به فقط ، وهذا أيضا من نوع ما قبله . وأما احتجاج من احتج بقول الكافر : به جنة في أن الجان تتكلم على لسان المصروع فاحتجاج سخيف من دماغ ضعيف ،
Shafi 227