اعتباره بحصول المظنة القوية المتاخمة للعلم بصدور ما أخبر به أولئك عن المعصوم، فيندرج تحت مظنون الصدور الذي قام الدليل على اعتباره بناء عليه، لا من جهة قاعدة انسداد باب العلم في أغلب الاحكام بل الدعوى استفادة ذلك من الأخبار المتواترة لكنها دعوى لا شاهد لها لعدم ظهور تلك الأخبار في ذلك بحيث يساوى باقي الظواهر التي قام الاجماع على اعتبارها.
نعم هو محتمل بان يكون المناط في قبول خبر الثقة والصادق الموجودين في تلك الأخبار ليس الا ظن الصدور لا لخصوصية لهما وعلى هذا يكون المناط والمدار ظن الصدور من أي امارة تكون داخلية كوثاقة الراوي وصدقه أو خارجية كشهرة تقوم على مضمون ذلك الخبر الضعيف مثلا الا ان الانصاف عدم وصول تلك الأخبار إلى هذا الحد في الإفادة وحينئذ فليقتصر على المتيقن منها وليس هو الا الداخلية واما الضعيف المنجبر بالشهرة فاعتباره إن كان كما هو الظاهر فلدليله الذي يخصه كالاخبار الواردة في باب الترجيح الامرة بالأخذ بالشهرة وإن كان المراد بالأشهر في تلك الأخبار كالمقبولة وغيرها خصوص الجامع لشرائط الحجية كالعدالة وغيرها: كما فرض الراوي وتقديمه انما كان لمرجح الشهرة فموردها أخص من مطلق مظنون الصدور ولكن لما فيها من التعليل بان المشهور لا ريب فيه القاضي بالتعدي مع أن الوحيد البهبهاني ادعى الاجماع من كل من قال بحجية الخبر على اعتباره كما ادعاه في فوائده مضافا إلى شمول اية النبأ له بمنطوقها إذ هو نوع تبين كالموثق لكن هذا انما يتم بناء على عدم اختصاص التبين بالعلم بل يشمله والظني كما هو الظاهر فعلى هذا يتم اعتبار مظنون الصدور مطلقا وان لم يتم من جهة الاخبار. وحينئذ فعلى هذا يكون الوجه في اعتبار هذا الاجماع
Shafi 70