في محل المنع لعدم الدلالة عليه أصلا وكلية ولعله ناظر إلى لفظ الصحة حاملا لها على مصطلح المتأخرين وهى غفلة واضحة كما عرفت ومثله القول بأنه لا يقتضى الحكم بوثاقتهم فضلا عن سواهم ان أريد عدم الاعتداد برواياتهم وعدم الاعتماد عليها والا فهو راجع إلى ما ذكرنا هذا في معنى الموصول وصلته والمجمع عليه واما المراد بالاجماع فاتفاق الكل كما هو معناه اللغوي مع احتمال إرادة الكاشف عن رأي المعصوم على أن يكون المجمع عليه هو جواز القبول والعمل بروايات أولئك الذين قبل في حقهم ذلك إذ امام ذلك العصر بمرثى من أولئك العاملين باخبار هؤلاء ومسمع مع عدم ظهور انكار منه لهم لوا ردع بل أقرهم على ذلك بل وأمرهم بالرجوع إليهم والاخذ منهم وعلى هذا فيكون المجمع عليه حكما فرعيا جزئيا فليس هو من الاجماع المصطلح الذي هو على الحكم الكلى والذي يظهر ان المراد من المجمع عليه انما هو قبول اخبار هؤلاء وعدم الرد لها بل تلقيها بالقبول وجعلها كالمقطوع بصدوره أو مضمونه فإن لم يحصل القطع بالصدور أو المضمون فالظن الحاصل منها مساو للظن الحاصل من الصحيح بل ويزيد بمراتب ومن هنا ظهر الوجه في اعتبار هذا الاجماع وهو:
(المقام الثالث)
وحاصله ان الوجه في اعتباره اما الكشف عن رضا المعصوم بواسطة هذا الاجماع بل وجود شخصه بينهم كما ادعاه الشيخ الحرفي وسائله فيما تقدم حيث قال - بعد ذكر عبارة الشيخ الثقة الجليل أبى عمرو الكشي على طولها بلفظها - وقال: وذكر أيضا أحاديث في حق هؤلاء والذين قبلهم تدل على مضمون الاجماع المذكور - قال - فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره أو يقال في وجه
Shafi 69