والطريقة من علمائنا السالفين كما صرح به السيد في رجاله حيث قال:
بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة -: " وكيف كان فهذا الخلاف في المخالفين واما أصحابنا فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة انما هو الاخذ بالاطلاق ما زالوا يستندون في تعديل من يعدلون إلى الشيخ أو النجاشي أو ابن الغضائري أو غيرهم من علماء الرجال فإذا رجعنا إلى أصولهم لم نجد في كلامهم غالبا الا الاطلاق غير أنهم لا يعولون الا على أرباب البصائر التامة في هذا الشأن كالمذكورين دون من ضعف مقامه وكثر خطأه الا ان يذكر السبب فيستنهضون السبب ويجعلونه راويا ويجتهدون " انتهى ولا يخفى ان هذا ليس من التفصيل في شئ إذ التزكية انما تقبل من أهلها والمجيز العالم بها لا من كل من كان من غير فرق بين المجردة عن ذكر السبب والمقرونة به ولعل ما سمعت من كلمات الجماعة الذين نسبوا الخلاف في هذه المسألة إلى المخالفين دون الأصحاب لما رأوا من استمرار طريقتهم وسيرتهم على القبول مع الاطلاق وعم توقفهم على ذكر السبب وان شذ منهم من لا يقدح في النسبة كما سمعت عن الشهيد الثاني لندرة الاتفاق الحقيقي في المسائل جدا كما لا يخفى على الخبير المطلع والحاصل فلا ينبغي التأمل في قبول اخبار العدول وشهاداتهم مجردين عن ذكر السبب أو مقرونين به نعم ربما ينافي هذا ما صرح به كثير من الفقهاء - بل نسب إليهم - من عدم اعتبار الشهادة بالرضاع مطلقة وانه لا بد من التفصيل معللين بتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة فيحتمل كون الشاهد انما يشهد بما عنده باجتهاد أو تقليد وهو مخالف لما عند الحاكم وحينئذ فلا يكتفى بالاطلاق بل لابد من التفصيل حتى يكون نافعا لكنه في محل المنع كما حررناه في محله إذ مقتضاه عدم اعتبار الاطلاق
Shafi 54