خبر العادل والأدلة الدالة على اعتبار الشهادة لقضائها بلزوم حمل ذلك الخبر أو الشهادة على الواقع وترتيب آثار الواقع عليه وكون المخبر به أو المشهود به مختلفا فيه ولم يعلم ما أراد الشاهد أو المخبر غير قادح بعد لزوم الحمل على المعنى الواقعي وهو غير متعدد ولو كان الاختلاف مانعا من القبول حتى يفصل لم تقبل الاخبار ولا الشهادات في غير الوفاقيات أصلا وكلية ولا يلتزم به أحد والسيرة القطعية على خلافه وهذا كأفعال المسلمين اللازم بمقتضى الأدلة حملها على الصحة الواقعية وترتيب آثارها عليها فإذا وقع من أحد في مقام التذكية للانعام فعل ولم يعلم جمعه للشرائط وكذا في مقام التطهير للثياب والأواني والحياض وكذا في الصيد للسمك والطير ونحوهما إلى غير ذلك من موارد الخلاف لم يكن للتأمل في ذلك محل ولا للتوقف فيه وجه بل كان اللازم علينا حمل تلك الأفعال على الصحة الواقعية وترتيب آثارها من حلية وطهارة ونحوهما عليها للسيرة والاخبار والاجماع وهكذا اخبار العدول وشهاداتهم فان اللازم لأدلتها حملها على الواقع النفس الامرى وترتيب آثار ذلك الواقع عليه وعلى ذلك أيضا السيرة والطريقة قائمة من دون بحث وفحص عن مراد المخبر أو الشاهد وانه أي شئ أراد وأي معنى قصد فإذا أخبر العادل بأنه باع أو اشترى أو صالح أو آجر أو رهن أو أوقف وقفا خاصا أو عاما أو أعتق أو طلق إلى غير ذلك من العقود والايقاعات وهكذا في الاحكام بان أخبر بأنه ذكى في الانعام أو الطير أو السمك أو بالتطهير إلى غير ذلك من موارد الخلاف صدقناه وحملناه على الواقع ورتبنا آثاره وهكذا نقول في باب التزكية والتعديل والجرح فانا نقبل قول المعدل وكذا الجارح ونحمله على الواقع وهو غير متعدد ولا نتوقف على التفصيل أو ذكر السبب والظاهر أنه على ذلك الديدن
Shafi 53