المعارض بل هي من هذه الجهة تشبه بالقضايا المهملة غير متصدية لذلك بل هي عنه ساكتة، والظاهر بل المقطوع به - ان هذا من المسلمات بينهم فالعجب مما ذكره السيد محسن أعلى الله مقامه - في رجاله حيث قال: وهل يكفي التعديل في الحكم بالعدالة أم يجب الفحص عن الجارح كما في العام لا يؤخذ به الا بعد الفحص عن المخصص؟ وقع في كلام صاحب (المعالم) ما يدل على وجوب الفحص، (قال) والتمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة وبالجملة فلابد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض حتى يغلب على ظنه انتفاؤه.
(قلت) هذا وإن كان لا يعرف لغيره الا انه ليس بالبعيد الا ان الوجه ان يخص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف دون ما لم يكن فان الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة إلى حيث يكون عدمه مرجوحيا ليكون التعويل على التعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح كما قلنا في العام (انتهى) وهو كما ترى في غاية الضعف والسقوط لما عرفت من أصالة حرمة العمل بالظن الا ما خرج وليس الا ما كان بعد البحث من غير فرق بين العمومات والتعديلات، مع أن العلم الاجمالي بوجود المخصصات المانع من العمل بالعمومات ابتداء وقبل البحث عن المخصصات بعينه موجود بالنسبة إلى التعديلات للعلم الاجمالي أيضا عن المخصصات بعينه موجود بالنسبة إلى التعدلات للعلم الاجمالي أيضا بكثرة الجرح في الرواة كما لا يخفى على الخبير وحينئذ فليكن مانعا كما كان هناك مانعا وكما أن العمل بالعمومات من دون بحث عن معارضها تعويل على المرجوح ممنوع منه كما اعترف به فكذا العمل بالتعديلات من دون بحث عن الجرح تعويل على المرجوح أيضا فلا وجه للفرق والحاصل فالمقتضى لوجوب البحث مشترك بين الجميع والمانع من العمل قبل البحث أيضا
Shafi 49