كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل الأدلة والامارات المعتبرة في أغلب الاحكام اما إذا صار معظم الفقه أو كله مجهولا فلا يجوز ان يسلك فيه هذا النهج والحاصل فبعد فرض انسداد باب العلم والظن الخاص في أغلب الاحكام ومعظمها لا وجه للقول بالرجوع إلى أصل البراءة واصل العدم أصلا وكلية، ونحن وان كنا قد خرجنا عما نحن فيه وما نحن بصدده لكن لا بأس به إذ قد يذكر الشئ بالشئ لأدنى تعلق وربط سيما في مثل هذه المسألة فإنها من العمد والمهمات فلاحظ وتأمل ثم اعلم أن القائلين بكفاية الواحد كما هو المشهور والقائلين باعتبار التعدد - كما عليه المحقق وصاحب المعالم والقائلين بالظنون الاجتهادية ليس غرضهم الاكتفاء بذلك والعمل به بمجرده كما عساه يتوهم من ظاهرهم بل المراد ان هذا كاف في مقام المقتضى كغيره من المقتضيات كالعموم والاطلاق واما مقام العمل فلا بد فيه من النظر إلى الجرح والبحث عن المعارض كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق وهكذا الجرح بالنسبة إلى التعديل فإنه أحد المعارضات فكما ان البحث عن الدليل لازم فكذا البحث عن معارضه أيضا لازم فكما لا يجوز الاخذ بالعمومات والاطلاقات الا بعد البحث عن المخصصات والمقيدات فكذا لا يجوز الاخذ بالتعديلات بمجرد العثور عليها الا بعد سلامتها عن الجرح الموقوف على البحث لكثرة الجرح في الرواة جدا ككثرة التخصيصات في العمومات حتى قيل: " ما من عام الا وقد خص " فلا بد من البحث لحرمة العمل بالظن مطلقا الا ما خرج بالدليل وليس الا ما كان بعد البحث وهكذا في التعديل بالنسبة إلى الجرح بل في كل دليل بالنسبة إلى معارضه وليس لتلك الأدلة اطلاق أو عموم من هذه الجهة أعني من جهة المعارض بحيث تنذر بواسطته في ترك البحث والفحص عن
Shafi 48