إلى الأصول موجب لالغاء ذلك العلم الاجمالي ومؤد إلى ابطاله وحينئذ فلا يجوز الرجوع إلى الأصول لأدائها إلى ابطال التكاليف الكثيرة المقطوع بها فلا بد من اعمال الظن في مواردها تحصيلا لامتثالها ولولا العسر والحرج لكان اللازم هو الاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينية (مدفوعة) بأنه لا علم بتحقق التكليف وتنجزه فعلا في تلك الموارد حتى يتعين الرجوع فيها إلى الظن وحينئذ فلا مانع من الرجوع فيها إلى الأصول والعمل بمقتضاها لا من اجماع ولا من غيره بل العقل حاكم بجوازه وبالامن من العقوبة من المولى على ترك امتثال تلك التكاليف لو اتفق ثبوتها في الواقع لحكمه القطعي بأنه لا تكليف الا بعد البيان والفرض انتفاؤه وحينئذ فلا علم بثبوت التكليف لا اجمالا ولا تفصيلا بل نعلم بعدم التكليف أصلا وكلية وهذا وجه وجيه كما نبه عليه بعض المحققين وأهل التدقيق كالآغا جمال الدين في حاشيته وإن كان حكمه بالرجوع إلى البراءة على ظاهره لا نرتضيه فإنه حكم بالرجوع إليها مع فرض انسداد باب العلم في أغلب الاحكام حيث قال: (يرد على الدليل المذكور - يعنى دليل الانسداد - ان انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن حتى يتجه ما ذكروه لجواز ان لا يجوز العمل بالظن فكل حكم حصل العلم به من ضرورة أو اجماع نحكم به وما لم يحصل العلم به نحكم فيه بأصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظن ولا للاجماع على وجوب التمسك بها بل لان العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم به أو بظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم ففيما انتفى الأمران فيه يحكم العقل ببراءة الذمة عنه وعدم جواز العقاب على تركه لا لان الأصل المذكور يفيد ظنا بمقتضاها حتى يعارض بالظن الحاصل من اخبار الآحاد بخلافها بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شئ علينا ما
Shafi 46