منها الا الظن ولم يكن ذلك الحكم المخالف للأصل الذي تضمنه ذلك الخبر الواقع في طريقه ذلك الاشتراك معلوما من طريق آخر وحينئذ فان أمكن اجراء الأصل فيها فذاك وان لم يكن لاجماع وشبهه عولنا على ذلك الظن لذلك الاجماع وليس ذلك من باب الانسداد المعروف إذ لا بد فيه من انسداد باب العلم في الأغلب من الاحكام وهو منتف في الفرض إذ المنسد فيه انما هو القليل ولا يتعين الاحتياط في تلك الموارد أعني التي حصل فيها اشتراك الراوي الذي لا تمييز له الا بالأمارات الظنية اخذا بالمتيقن في البراءة وان جاز لفرض الاجماع على اعتبار ذلك الظن فيعول عليه ويؤخذ بذلك الخبر وإن كان مقتضاه مخالفا للأصل وللاحتياط كما لو كان مؤداه تعيين أحد المشتبهين ومقتضى الاحتياط الجمع بينهما تركا أو فعلا كالقصر والاتمام مثلا ومقتضى الأصل طرحهما معا والرجوع إلى البراءة من تعيين أحدهما فيعود إلى التخيير بعد بطلان طرحهما معا بالضرورة فيكون كمواطن التخيير بين القصر والاتمام فإنه مع مجئ الدليل الشرعي به للأخبار المستفيضة جدا الدالة عليه المعمول عليها عند المشهور هو مقتضى الأصل وكذا لو اشتبهت القبلة بين الجهات الأربع أو أقل فان مقتضى الاحتياط الجمع ومقتضى الأصل التخيير (والحاصل) فنحن في تلك المواضع التي انتفى فيها القطع واليقين بثبوت التكليف ولا ظن قام الدليل على اعتباره فيها بالخصوص نرجع إلى الأصول النافية للتكليف لو كان ذلك المورد من موارد احتماله أو النافية للآثار كأصل العدم لو كان المورد من المعاملات التي يشك في ترتيب الآثار فيها كالمعاطاة الواقعة بين اثنين لو شك في فسادها وليس في ذلك خروج عن الدين ولا اجماع يمنعه (ودعوى) ان ذلك مناف للعلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات وتكاليف واقعية كثيرة فان الرجوع
Shafi 45