والمتداول بين العلماء متقدميهم ومتأخريهم انما هو التزكية النقشية والرسمية أعني الموجودة في كتب الرجال وليست هي من قسم الشهادة ولا من قسم الخبر لوضوح انهما من مقولة الألفاظ وليس شئ من تلك النقوش بداخل تحت الألفاظ جزما وحينئذ فهذا الخلاف لا ثمرة فيه فيما هو محل للابتلاء بل هي مسالة فرضية علمية صرف لا ثمرة لها في مقام العمل للابتلاء بل هي مسالة فرضية علمية صرف لا ثمرة لها في مقام العمل وحينئذ فالمتجه ان يقال: إن التزكية المتداولة بين علماء الرجال متقدميهم ومتأخريهم لا من باب الشهادة ولا من باب الخبر وانما هي من باب الظنون الاجتهادية كما عليه جماعة ولعل النزاع بين القوم لفظي فمن قال بالظنون فمراده بالنسبة إلى التزكية المتداولة ومن قال باعتبار التعدد أو كفاية الواحد فإنما غرضه بالنسبة إلى التزكية السمعية الا انه كما ترى مخالفته للظاهر ان محل النزاع بينهم متحد مع أن حمل المشهور القائلين بكفاية الواحد على إرادة التزكية السمعية مع عدم وجودها مما لا وجه له أصلا اللهم الا ان يقال بان ما دل على اعتبار الخبر أو الشهادة دال على الأعم فيشمل الرسوم والنقوش كما يشهد له اطلاق الشهادة على هذه الرسمية من بعضهم كالعلامة في الخلاصة) في بعض الموارد وصاحب المعالم في (المنتقى) وغيرهما الا انهما كما ترى إذ لا عبرة بالتسامح مع عدم الصدق الحقيقي بحيث يعد خبرا واقعا أو شهادة حقيقية.
(ودعوى) العموم فيما دل على اعتبار الخبر بحيث يشمل النقوش فتكون أحد الافراد الحقيقية بحيث يعد خبرا واقعا أو شهادة حقيقية (ودعوى) العموم فيما دل على اعتبار الخبر بحيث يشمل النقوش فتكون أحد الافراد الحقيقية بحيث تكون نسبة الخبر أو الشهادة في تلك الأدلة على الجميع على حد سواء (في محل المنع (ولكن لا يخفى ان هذا موجب
Shafi 40