الظهور المدعى إن كان بالنسبة إلى الخطاب الذي دل على حجية خبر الواحد في الاحكام فممنوع (ممنوع) بل هو متجه بالبيان الذي ذكرنا وحاصله ان ما دل على حجية خبر الواحد لا يختص بالأحكام بل هو عام يتناول المقام لظهور تلك الأدلة في اعتبار خبر العادل مطلقا وفى السيرة غنى عن دعوى الظهور كما حررناه في محله.
(الوجه الثالث) من الوجوه التي استدل بها المشهور على كفاية الواحد ان اعتبار العلم بالعدالة متعذر غالبا فلا يناط التكليف به بل بالظن وهو يحصل من تزكية الواحد وأجاب عنه في (المنتقى) بما حاصله ان دعوى تعذر العلم - فضلا عما قام مقامه وهو البينة في محل المنع بل هو أمر ممكن بالنسبة إلى عدالة كثير من الماضين بل وبآراء كثير من المزكين بالنسبة إلى ما تحقق به العدال وتثبت لو كان المانع عدم احراز رأى الشاهد فيها ولو سلم التعذر غالبا فالعمل بالظن الحاصل من تزكية الواحد - لو سلم حصوله منها مشروط بانتفاء ما هو أقوى منه ولا ريب ان الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب فلا يتم لهم اطلاق القول بحجية خبر الواحد والخروج به عن أصالة البراءة وعمومات الكتاب انتهى ما أجاب به (1) ملخصا (وفيه) ان دعوى عدم تعذر العلم غالبا مما يكذبه الوجدان سيما في أمثال أزمنتنا هذه التي منها زمن المدعى كدعوى عدم حصول الظن من تزكية الواحد الذي ادعاه صريحا ومثلهما دعوى كون اللازم بعد التعذر انما هو الظن الأقوى وهو الحاصل من تزكية الاثنين لفقد الدليل على التعيين بعد التعذر إذ الغرض التوسعة على المكلف بعد التعذر، والتعيين مناف (المحقق)
Shafi 38