بالنسبة إلى الضرب لا قياسها فإنه القياس المحظور الا أن يكون المناظ منقحا وليس على أن الأولوية هاهنا في حيز المنع كيف والعدالة لكونها من الأمور الباطنة الخفية مما يعسر الوصول إليها بطريق الاختبار خصوصا مع شيوع الفسق في الناس فكان الحاصل بالاخبار بها ليس بذاك الظن لقوة احتمال الخطا بخلاف الرواية إذ ليس فيها الا السماع فلا غرو ان شرط هناك اثنان واكتفى هاهنا بواحد (وقد يقال) بأنهم لم يريدوا بدعوى عدم زيادة الشرط على المشروط عدم امكان ذلك عقلا فان العقل لا يأبى ان يحكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد إذا عدله اثنان أو أكثر ولا عدم وقوعه شرعا ليكون اثباتا للحكم بطريق السير بل المراد ان الشارع إذا لم يبين لنا حكم الشرط وكان قد بين حكم المشروط فليس علينا ان نحتاط في الشرط زيادة على ما احتيط في المشروط بل قصاراه ان نحتاط فيه كما احتيط في أصله إذ لو استحق الزيادة لكان الشارع أولي بمراعاتها والتنبيه عليها لكنك خبير بان هذا ونحوه لا يكفي في استعلام الاحكام وكيف يجوز تأسيس الأحكام الشرعية وبناؤها على أمثال هذه الاعتبارات نعم إذا فرق الشارع بين أمرين صح لنا بيان سر ذلك الحكم بأمثال هذه الوجوه لا ان نستقل باثباته فهذا التوجيه كما ترى نعم قد يقال في توجيهه كما عن بعض أفاضل المتأخرين - بان الغرض والمراد ان الظاهر من الاكتفاء في المشروط بخبر الواحد الاكتفاء به في شرطه أيضا وهو متجه لما عرفت من عموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد فإنها بظاهرها متناولة للمقام فالمراد من الظهور المدعى ما يستفاد من عموم تلك الأدلة واطلاقها فإنها قاضية باعتبار خبر الواحد العدل مطلقا من غير فرق بين الاحكام والموضوعات التي منها محل الكلام فهذه الدعوى في محلها (فما في الفصول) من الاشكال فيه قائلا: بان
Shafi 37