أتباعه، فقال: من أراد أن ينشىء بعمرته من بلد سفره، فالإفراد أفضلُ له باتفاق الأئمة الأربعة، وهذا أعدل المذاهب، وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، ولكن المشهور عن أحمد: أن التمتع أفضلُ مطلقًا.
قال الشوكاني بعد ذكر استدلالهم: لم يوجد في شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضلُ من بعض غير هذا الحديث؛ يعني: حديث جابر: أن النبي ﷺ قال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما سقت الهدي، ولجعلتُها عمرةً" متفق عليه، فالتمسك به متعين، ولا ينبغي أن يُلتفت إلى غيره من المرجِّحات؛ فإنها في مقابلته ضائعة، انتهى.
١٠ - فصل في نوع حجه ﷺ -
اختلفت الروايات في ذلك، فروي أنه حج قِرانًا من جهة جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر عند الشيخين، وعنه: عند مسلم، وعائشة عندهما أيضًا، وعنها: عند أبي داود، وعنها: عند مالك في "الموطأ"، وجابر عند الترمذي، وابن عباس عند أبي داود، وعمر بن الخطاب عند البخاري، والبراء بن عازب عند أبي داود، وعلي ﵇ عند النسائي، وعنه: عند الشيخين، وعمران بن حصين عند مسلم، وأبو قتادة عند الدارقطني، وله طرق صحيحة، وسراقة بن مالك عند أحمد، ورجال إسناده ثقات، وأبو طلحة الأنصاري عند أحمد، وابن ماجه، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، والهمراس بن زياد الباهلي عند أحمد أيضًا، وابن أبي أوفى عند البزار بسند صحيح، وأبو سعيد عند البزار، وجابر بن عبد الله عند أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وأم سلمة عنده أيضًا، وحفصة عند الشيخين، وسعيد بن أبي وقاص عند النسائي والترمذي، وصححه، وأنس عند الشيخين.
وأما حجه تمتعًا: فروي عن عائشة، وابن عمر عند الشيخين، وعلي وعثمان عند مسلم، وأحمد وابن عباس عند أحمد والترمذي، وسعد بن أبي وقاص.
وأما حجه إفرادًا: فروي عن عائشة عند البخاري، وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم، وابن عباس عند مسلم، وجابر عند ابن ماجه، وعنه: عند مسلم.
1 / 48