410

============================================================

كتاب الاكاق باب اكاة النقدد، وإن تحلت امرأة بدراهم أو دنانير فوجهان.

وإن زكينا قيمة المباح فتحلى رجحل بحلي امرأة أو بالعكس زكينا قيمته.

ويباح له خاتم فضة - والسنة دون مثقال - وقبيعة سيفه (1) وشعيرة سكينة.

وفي حلية منطقته (6) روايتان.

وفي حلية جوشنه (2) ومغفره (4) وخوذته (5) ونعله وخفه ورانه (2) وحمائل سيفه ونحوها وجهان:.

ومن الذهب ما اضطر إليه كأنفه، وما شد به أسنانه. وفي قبيعة سيفه وجهان.

وقيل: يباح يسيره تبعا.

ويحرم خامه ذهبا، ويكره من حديد وصفر ورصاص.

ويحرم مويه حائط وسقف بنقد، ويجحب إزالته، وزكاته.

وقيل: إن استهلك ولم يجتمع منه شيء فله استدامته بحانا.

وكذا تحلية لجام وسرح ونحوها.

ويحرم عليه الدواة والمقلمة والمرآة والمشط وللمكحلة والمرود والمشربة والمدهن والمسعط (") والمحمرة والكرسي والمسجد والمخراب والقنديل والمصحف وكتب العلم بنقد.

قيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أر حديد. انظر: الصحاح: 1260/3، واللطلع: 130.

) المنطقة: ما يشد به الاتسان وسطه: انظر: الطلع: 135.

(2) الجوشن: الدرع: اتظر: الصحاح: 2092/5، والمطلع: 135.

(4) المغقر: الذي يكون تحت بيضة الحديد على الرأس. انظر: لسان العرب: 25/5.

(5) الخوذة: البيضة النى توضع على الرأس انظر: المطلع: 136، ومعونة أولي النهى: 272/3.

(7) الران، قيل: شيء يلبس تحت الخف. وقيل: كالخف لكنه لا قدم له وهو أطول مته. وقيل: هر خرقة تعمل كالخف محشوة قطنا تلبس تحته للبرد. انظر: المطلع وحاشيته: 136.

( المسعط: الاناء يجعل فيه السعرط ويصب منه في الأنف. انظر: اللسان: 4/7 31، 315

Shafi 410