============================================================
كتان الزكاة باب زكاة النقدين وتكره العاملة بنقد مغشوش مع علمهما به، وحهل قدر الخالص، نص عليه.
وعنه: يحرم، كما لو لم يعلمه به ويكره ضربه واتخاذه، نص عليه.
ولا يصح بيعه بمثله، ولا تراب الصاغة بجنسه.
ويكره الضرب مطلقا لغير سلطان.
ويكمل النقد بما يزكي قيمته لا عينه ، وبدين فيه زكاة.
ومن نقده أنواغ أخرج من كل نوع حصته.
وقيل: إن شق فمن الوسط.
وإن أخرج الأدن وزاد قدر القيمة حاز، نص عليه. وإن أخرج من الأعلى قدر القيمة دون الوزن فلا، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.
فل: لا زكاة في حلي مباح معتاد لرحل أو امرأة إن أعد للبس أو إعارة لا فرارا من زكاته.
وعنه: يجب، كالمعد لكراء أو نفقة أو تحارة أو قنية وسرف وكالمحرم، وتزكى قيمته إن بلغ وزنه نصابا.
وقيل: يزكى وزنه ، كالحرم وآنية النقدين في الأصح.
وقيل: إن بلغ حلى امرأة ألف مثقال: وقيل: إن عبرها حرم، وزكى.
وللولي أن يعير حلي يتيم لا يلبسه، نص عليه. وإن لم يعره زكى.
وقيل: لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب، ولا في حلى المواشط المعذ للكراء.
Shafi 409