[أكثر من الثمن لأنه قد رضى بالثمن ويزيد معه سلفا فحسبه أن يطرح عنه ذلك السلف بحرامه، وإن كان المبتاع هو المسلف فللبائع أكثر من القيمة أو الثمن الأول، لأنه لم يكن رضي بذلك الثمن إلا أن يسلف معه سلفا فصرف عنه ذلك السلف بحرامه، فلا بد أن يوفي قيمة سلعته إن كانت أكثر من الثمن، فإن كان الثمن أكثر من القيمة لم ينقص من الثمن الذي به كان رضي المبتاع وبزيادة السلف معه، فحسب المبتاع أن يترك له السلف الذي كان أعطاه مع الثمن ويؤخذ منه الثمن وحده، وهو أحب ما سمعت فيه إلي، وقد قاله لي غير واحد من أصحاب مالك].
قال عبد الملك: والسلف مع الأجرة إذا وقعا، بسبيل ما فسرت لك في السلف والبيع، وجميع وجوهه.
قال: وأما السلف والشركة؛ فيفسخ ما عثر عليه قبل العمل في الشركة، أو بعد العمل، ويكون ربح السلف للمسلف، لأنه قد ضمن السلف، فصار الربح له بالضمان.
قال: وأما السلف والقراض؛ فيفسخ أيضا متى ما عثر عليه قبل العمل أو بعده، ويرد العامل فيه بعد العمل إلى أجرة مثله، ويكون النمى والثواب لرب المال وعليه، وقد قيل: أنه يرد إلى قراض مثله، والأول أحب إلي.
Shafi 105