قال: وكذلك الثمار التي لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل، لا يجوز اقتسامها في شجرها وقد يبست، أو مجموعة قد صبرت، إلا على الكيل إلا ما كان منها في شجرها، لم ييبس ولم يستحصد، إلا أنه قد طاب وحل بيعه، مثل العنب والتين والرطب، فإذا اختلفت حاجتهما إليه، وأراد أحدهما أن يجنيه رطبا، وأراد الآخر أن يجنيه يابسا، فقد أرخص أهل العلم في اقتسام ذلك في رؤوس الشجر على الخرص وعلى التحري بالاجتهاد في تقدير ذلك لاختلاف حاجتهما إليه، ولو كانت حاجتهما جميعا أن يجتنياه رطبا، أو يجتنياه يابسا إلا أنهما أحبا اقتسامه في شجره، لم يحل ذلك لهما، ثم يقتسماه كيلا رطبا أو يابسا.
قال عبد الملك: وكل ما يجوز التفاضل في بيعه من الثمار، فلا بأس باقتسامه على التحري رطبا ويابسا قائما في شجره، أو مصبرا في أرض، من ذلك الرمان، والتفاح، والفرسك، والكمثرى، والخوخ، والقثاء، والبطيخ، والأترنج، وأشباه ذلك مما يجوز.
Shafi 104