قال: وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "لا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا".
قال: والسنة في بيع الورق بالذهب، وصرف الدنانير بالدراهم، أن ذلك لا يحل إلا يدا بيد، ولا يحل فيه تأخير ساعة وإن لم يفترقا، وقد كره مالك أن يقف الرجل بالصراف فيصارفه الدنانير بالدراهم، فيعطيه الدينار فيزنه الصراف ويلقيه في تابوته، ثم يخرج إليه الدراهم فيزنها له، قال مالك، لا يعطيه الدينار حتى يزن الدراهم، فإذا فرغ من وزنها أخذ وأعطى، فيكون ذلك هاء وهاء، ويدا بيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Shafi 79