قال عبد الملك: فمن أراد أن يراطل دراهم نقصا بوازنة، أو فضة مكسورة بدراهم مضروبة، فلم يجد من يراطله، فليبع دراهمه النقص، أو فضته المكسورة، بذهب أو بعرض، ثم ليبتع بالذهب أو بالعرض دراهم وازنة، ولا يجعلن ذلك من رجل واحد، فإن ذلك لا يحل، ألا ترى أنهما إذا فعلا ذلك، فقد رجعت الذهب أو العرض إلى مخرج ذلك منهما، وصار آخر أمرهما، والباقي في أيدهما دراهم ناقصة بوازنة أقل منها، أو فضة مكسورة بدراهم مضروبة أقل منها؛ لأنهما لم يتراطلا ذلك، وكذلك إن كان تبر ذهب، فلم يجد من يراطله بدنانير مضروبة، فليبع تبره بورق أو بعرض، ثم ليبتع بذلك دنانير مضروبة، ولا يجعلن ذلك من رجل واحد، فيدخله ما وصفت لك من الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل، وذلك حرام، وقد حدثني أسد بن موسى عن الصلت بن دينار عن محمد بن سيرين أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب: "إنه علينا أوراق لنا قال عمر: فليأت أحدكم البقيع فليشتر بها بعيرا أو ثوبا أو عرضا ثم ليبعه بعده".
قال عبد الملك: ومن راطل رجلا ورقا بورق، فلما فرغا ابتاع أحدهما من صاحبه ببعض الورق عرضا أو ذهبا، فإن ذلك لا يحل؛ من قبل أن صار آخر أمرهما إلى أن أعطى أحدهما صاحبه ورقا وعرضا بورق، أو ورقا وذهبا بورق، فيدخله الفضل بين الورقين الذي لم يكن يجوز لهما أن يعملا به ابتداء.
قال: وما كان من الفضة حليا مركبا فيما هو فيه، مثل السيف وشبهه، فلا بأس أن يباع بالفضة المكسورة أو بالدراهم المضروبة نقدا، ولا يحل ذلك لتأخير ساعة فما فوقها، وذلك إذا كانت الحلية تبعا لما هي فيه.
Shafi 71