وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزئ كل حبّ وثمر يقتات، ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج له بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (١) وبقوله ﷺ: «صاعا من طعام» (٢) . والطعام قد يكون برّا أو شعيرا. وقال: "هو قول كثير العلماء، وأصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء ".
وقال ابن القيم ﵀: "وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سدّ خُلَّة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله ﷺ: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف» (٣) .
[المقدار الواجب في الفطرة]
٧ - المقدار الواجب في الفطرة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ: «فرض زكاة الفطر صاعا. . .» (٤) . والمراد به صاع النبي ﷺ وهو أربعة أمداد. والمدّ: ملء كفَّيِ الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد ونحوه من الحب.