451Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaضمانه ويتبع به إذا اعتق لأنه لا ضرر فيه على المولى، لأنه يطالب به بعد العتق.٢٦٤٣ - ومنهم من قال لا يصح لأنه عقد يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن كالنكاح، وهذا قولنا.فصل٢٦٤٤ - وإذا ضمن بإذن المولى صح ضمانه لأن الحجر لحقه فزال بإذنه.٢٦٤٥ - واختلف فيه من أين يقضي فقالوا: أن قال أقض من كسبك قضاه من الكسب.٢٦٤٦ - وأنق قال مما في يديك من مالي قضى من ذلك.٢٦٤٧ - وأن لم يذكر القضاء فمنهم من قال يتبع به إذا اعتق لأنه إذن في الضمان دون الأداء.٢٦٤٨ - ومنهم من قال يقضي من كسبه أن كان له كسب، أو من الذي في يديه أن كان في يديه مال، ويتعلق عندنا برقبته.فصلضمان المكاتب٢٦٤٩ - واختلف في ضمان المكاتب.فقال أصحابنا:لا يصح بغير دين المكاتبة لأنه تبرع، وأن كان إذن له مولاه.٢٦٥٠ - وقال الشافعي في المكاتب وتبرعه بإذن المولى على قولين ثم بناء [ذلك] على ذلك في الصحة والفساد.1 / 457KwafiRabaTambayi AI