450Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصل٢٦٣٥ - ولو قال: برئت، ولم يقل إلى فأن في قول أبي يوسف يرجع على المطلوب، وهو بمنزلة قوله برئت إلى.وقال محمد لا يرجع، وهو مثل برئت إلى.وقال محمد لا يرجع، وهو مثل قوله ابرأتك.فصل٢٦٣٦ - ولو أن رجلا مات وعليه دين فابرأ الطالب الميت فقبل الورثة جاز، وأن رد الورثة فالدين على حاله في قول أبي يوسف.٢٦٣٧ - وفي قول محمد وقعت البراءة وسقط الدين.فصلقاعدة من يصح منه الضمان٢٦٣٨ - ويصح الضمان من كل جائز التصرف في ماله باتفاق.٢٦٣٩ - فأما المحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه عند من يرى الحجر جائزًا، ويصح عند من أبطله.٢٦٤٠ - ولا يصح ضمان صبي ولا مجنون لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من الصبي والمجنون كالبيع.فصلضمان من حجر عليه لأجل الفلس٢٦٤١ - واتفق الجميع على أن من حجر عليه لأجل الفلس أن ضمانه يصح لأنه إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بمال في الذمة.فصلضمان العبد بغير إذن٢٦٤٢ - واختلف في العبد إذا ضمن بغير إذن المولى فمنهم من قال يصح1 / 456KwafiRabaTambayi AI