Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
وقال محمد(١) بن الحسن: لايولى الفاسق، وإن ولي جاز(٢).
ولا يجوز تولية العامي المقلد القضاء(٣). وعند أبي حنيفة يجوز(٤).
ومن جحد إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، قال العبادي: هو فاسق لا يجوز قضاؤه؛ لأن الإجماع انعقد بخلافته. ومن قال: علي - كرم الله وجهه - أفضل منه، لم يفسق(٥).
وفي قضاء الأخرس: جوابان ذكرهما ابن أبي أحمد(٦)، مبنيان على الوجهين في جواز شهادته. ونقل ابن المنذر(٧) عن المزني(٨)، وهو في المنثور: أن قياس قول الشافعي - رضي الله عنه - جواز شهادته(٩).
ومن لايعرف الخط، يجوز قضاؤه في وجه، فالنبوة أصل القضاء، وكان النبي ﷺ لا يكتب(١٠).
محمد بن الحسن هو: أبوعبدالله محمد بن الحسن الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة، وأخذ عنه الفقه، ونشر علم أبي حنيفة، له مصنفات كثيرة منها: "السير الكبير"، و"الأصل" توفي رحمه الله سنة (١٨٧ هـ) وله ثمان وخمسون سنة. انظر: الجواهر المضية ١٢٢/٣ - ١٢٦، الفوائد البهية/ ١٦٣.
قال المرغيناني -عندما تحدث تولية الفاسق القضاء -: "وعن علمائنا الثلاثة رحمهم الله - "في النوادر" لا يجوز قضاؤه. وقال بعض المشايخ: رحمهم الله: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح". الهداية ١٠١/٣، وانظر تبيين الحقائق ١٧٥/٤. انظر: أدب القاضي للماوردي ٦٣٧/١، روضة الطالبين ٩٩/١١.
انظر: روضة القضاة ٥٩/١. وعبارته "المحكى في الخلاف عن أصحابنا أنه يجوز أن يكون عامياً".
وانظر: المبسوط ٧٢/١٦. وعبر بالجاهل عن العامي، والعامي والجاهل مترادفان.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٢٥/أ، روضة الطالبين ٢٤٠/١١.
سبق الكلام على شهادة الأخرس وقضائه ص/ ٨٦.
ابن المنذر، هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبوبكر النيسابورى الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام، صنف كتباً كثيرة منها "الإشراف"، و"الإقناع"، وكان مجتهداً، لا يقلد أحداً توفي سنة (٣١٨هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٨/١ - ٩٩، طبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٥٩.
المزني: هو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل، المزني، كان إماماً، ورعاً، وزاهداً صنف كتباً كثيرة منها: "المختصر"، و"المنثور"، ولد سنة (١٧٥هـ)، وتوفي سنة (٢٦٤هـ). انظر: طبقات الشافعية للإسنوى ٢٨/١، طبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٢٠ - ٢١.
سبق توثيق المسألة ص/٨٦.
سبق توثيق المسألة ص٨٦.
95