Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
ولو خوصم القاضي إلى خليفته، فحكم عليه، أو له جاز(١).
لا يجوز قضاء العبد، والكافر، والمرأة، والصبي، والمجنون(٢). ولا يجوز تولية الفاسق(٣) القضاء، فإن ولي، لم ينعقد(٤).
(١)ذكر الماوردي في محاكمة القاضي إلى خليفته وجهين:
أحدهما: يجوز، كما للإمام محاكمة خصمه إلى خليفته.
الثاني: لا يجوز، لأن كل القضاة خلفاء للإمام، وليس كل القضاة خلفاء هذا القاضي، فجاز للإمام ولم يجز لهذا القاضي. والله أعلم. أدب القاضي للماوردي ٤١٧/٢، وانظر الوجهين في حلية العلماء ٨٢/٨.
(٢)انظر: المهذب ٣٧٢/٢، روضة الطالبين ٩٦/١١ - ٩٧.
(٣) الفاسق في اللغة: من فسق فسوقاً خرج عن الطاعة، وأصله خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد. انظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة "فسق".
وفي الإصطلاح ينقسم الفسق إلى قسمين:
أحدهما: ما تعلق بأفعال يتبع فيها الشهوة ... والثاني: ما اختص باعتقاد يتعلق فيه بشبهة يتأول بها خلاف الحق ... " أدب القاضي للماوردي ٦٣٤/١ - ٦٣٥، أدب القضاء لابن أبي الدم/٧٢.
(٤) هذا رأي المصنف في الفاسق، ووافقه ابن أبي الدم في أدب القضاء / ٧٠. وهذا عندهما في جميع أقسام الفسق. وذهب الغزالي إلى جواز نفاذ حكمه حين قال: "فإن تعذرت هذه الشروط، وغلب على الولايات متغلبون فقه، فكل من ولاه صاحب شوكه نفذ حكمه للضرورة، كما ينفذ حكم البغاة". الوجيز ٢٣٧/١٢. وهذا عند الغزالي في جميع أقسام الفسق، وهو قول المتأخرين. انظر: نهاية المحتاج ١٤٨/٨، مغني المحتاج ٣٧٧/٤.
وهذا هو الموافق لمقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وإذا لم ينفذ أدى إلى شق عصى الطاعة على السلطان، وانتشار الفوضى بين الناس.
وقد فصل الماوردي الكلام على كل قسم من أقسام الفسق حيث قال: "القسم الأول: فلا يصح تقليده، ولا ينفذ حكمه، وإن وافق فيه الحق، لفساد ولايته". وقال عن القسم الثاني: ففي جواز تقليده وجهان: أحدهما: لا يجوز، لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل، وغير تأويل، وجب أن يستوى حكم الفسق، وغير تأويل. والثاني: يجوز تقليده، لأنه تأول الشبه في الفروع لا يمنع من التقليد، كان كذلك في الأصول" أدب القاضي ٦٣٤/١، ٦٣٥.
94