Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
إذا مات الخليفة، أو خلع، فهل تنعزل قضاته؟ وجهان(٢):
أحدهما: ينعزلون؛ لأن الولاية كانت بالتفويض.
والثاني: لا ينعزلون؛ لأنهم قوام المسلمين منصوبون لمصالحهم.
فإذا قلنا ينعزلون، فلو مات السلطان(٣) هل تنعزل قضاته؟ وجهان(٤).
أحدهما: ينعزلون.
والثاني: لا ينعزلون، لأنهم قضاة الخليفة، فإن السلطان نائب الخليفة.
وكذا الوجهان فيما لو مات القاضي، هل تنعزل خلفاؤه؟(٥).
ولو عزل السلطان قاضياً من غير أن رأى منه مايوجب عزله، فهل ينعزل؟ وجهان(٦).
العزل: من عزل الشيء عن غيره نحاه جانبا. انظر: المصباح المنير، القاموس المحيط مادة "عزل".
انظر: تحفة المحتاج ١٢٤/١٠. هكذا ذكر ابن حجر الوجهين مطلقين، نقلاً عن المصنف.
السلطان: يقول ابن حجر: "العادة في الأزمنة السابقة أن تولية الخليفة العباسي للسلطان، ثم السلطان يستقل بتولية القضاة وغيرها". المصدر نفسه.
انظر: أدب القاضي للماوردي ٤٠٤/٢، وانظر: المصدر السابق.
جاء في روضة الطالبين ما نصه: "المسألة الثانية: فيمن ينعزل بموت القاضي، وانعزاله، فينعزل به كل مأذون له في شغل معين: كبيع عن ميت، أو غائب، وسماعه شهادة في حادثة معينة، وأما من استخلفه في القضاء، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: ينعزل، كالوكيل، والثاني: لا، للحاجة. وأصحها ينعزل، إن لم يكن مأذونا له في الاستخلاف، لأن الاستخلاف لهذه الحاجة، وقد زالت بزوال ولايته، وإن كان مأذونا له فيه، لم ينعزل". ١٢٧/١١، وانظر: أدب القاضي لابن أبي الدم/١٨١.
قال البغوي: "ولو أن الإمام الأعظم عزل قاضياً، أو القاضي عزل نفسه، نظر: إن لم يكن ثم من يصلح للقضاء لا ينعزل. وإن كان نظر: أصلح منه ينعزل. وإن كان مثله، ففيه وجهان: أحدهما: لاينعزل، لأنه لاعذر لعزله. والثاني: ينعزل، لأنه ربما علم من باطنه أنه لا يصلح". أدب القاضي /٢٤٢ - ٢٤٣. =
99