Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
إذا ادعى الوصي أنه أُنفذ الوصية على ما أمره، وكان أهلاً له، وما ادعى محتملاً، أو ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة، فإنه يقبل، إلا أن يكون لقوم بأعيانهم، فادعوا أنهم لم يقبضوا، فالقول قولهم.
وإن كان لأقوام معينين ثبتت لهم المطالبة بالحساب، وإن لم يكونوا معينين، فهل للإمام مطالبته بالحساب؟ وجهان حكاهما جدي رحمه الله.
وإذا كان في يد رجل مال لميت، فقال: أوصى إلي رب المال، أن أصرفه في كذا، فهل يقبل إن كان عدلاً قوله؟ وجهان(١).
أحدهما: يقبل؛ لأن المال في يده أمانة كالمودع.
والثاني: لا يقبل وهو الأقيس.
ولو لم يقل أوصى إليَّ، بل قال: أنفقته في مستحقيه، أو على / الموصي به، فهل يقبل قوله؟ وجهان(٢). [٤/أ]
(١) انظر: عماد الرضا ٣٥٥/١، نهاية المحتاج ٢٠٩/٦.
(٢) انظر العزيز ٢٨٣/٧. هكذا ذكر الوجهين مطلقين
98