فلا ثمرة للنزاع في أن العدالة ماذا؟ (انتهى موضع الحاجة) (1).
الجواب عن الايراد الأول والجواب عن ذلك كله: أنا لا نعني بقولنا: (العدالة هيئة راسخة) أو (ملكة) أو (هيئة نفسانية) إلا الصفة النفسانية الحاصلة من خشية الله بحيث يردعه عن المعصية.
توضيح ذلك: أن ترك المعاصي قد يكون لعدم الابتلاء بها، وقد يكون مع الابتلاء بالمعصية للدواعي النفسانية لا لخوف الله، وقد يكون لحالة خوف حاصلة فيه على سبيل الاتفاق تمنعه عن الاقدام على المعصية، حتى أنه إذا ترك في زمان طويل معاصي كثيرة ابتلي بها، كان الترك في كل مرة مستندا إلى حالة اتفقت له في ذلك الزمان، وقد يكون ترك المعاصي لحالة واحدة مستمرة في الزمان الذي يبتلى فيه بالمعاصي.
المراد من الهيئة الراسخة وهذا الرابع هو المقصود من (الصفة النفسانية) أو (الصفة الراسخة) في مقابل (الغير الراسخة) - الموجودة في الثالث -.
قال العلامة في نهاية الأصول (2) - على ما حكي عنه - في بيان طرق معرفة العدالة: الأول: الاختبار بالصحبة المتأكدة والملازمة، بحيث يظهر له أحواله ويطلع على سريرة أمره بتكرار المعاشرة، حتى يظهر له من القرائن ما يستدل به على خوف في قلبه مانع عن الكذب والاقدام على المعصية (انتهى).
العبرة بالحالة هي المتعارفة ثم إن العبرة بكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف للانسان، دون حالة كماله، فقد تعرض للشخص حالة كأنه لا يملك من نفسه مخالفة الشهوة أو الغضب، لقوة قهر القوة الشهوية أو الغضبية وغلبتهما، وعليه يحمل ما حكي عن المقدس الأردبيلي (3): من أنه سئل عن نفسه إذا ابتليت بامرأة مع استجماع
Shafi 27