من عد تعديلها: عدم المروة وظاهره أن المروة لازمة للعفاف.
حكم تكرار منافيات المروة ثم إن المروة - على القول باعتبارها في الدالة - مثل التقوى المراد بها عندهم: اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر، ففعل منافيها يوجب زوال العدالة بمجرده من غير حاجة إلى تكراره (1) كارتكاب الكبيرة لأنه لازم تفسيرهم للعدالة بالملكة المانعة عن (2) مجانبة (3) الكبائر ومنافيات المروة والباعثة على ملازمة التقوى والمروة، وقد عرفت أن المراد بالبعث أو المنع: الفعلي، لا الشأني.
نعم: ربما يكون بعض الأفعال لا ينافي المروة بمجرده، ولذا قيدوا منافيات (4) الأكل في الأسواق بصورة غلبة وقوع ذلك منه، وأنه لا يقدح وقوعه نادرا، أو لضرورة، أو من السوقي. فمعناه - بقرينة عطف الضرورة والسوقي - أنه لا ينافي المروة، لا أنه مع منافاته المروة لا يوجب زوال العدالة بمجرده.
مخالفة المروة لا توجب الفسق نعم: فرق بين التقوى والمروة، وهو أن مخالفة التقوى يوجب الفسق، بخلاف مخالفة المروة، فإنها توجب زوال العدالة دون الفسق. ففاقد المروة إذا كانت فيه ملكة اجتناب الكبائر، واسطة بين العادل والفاسق.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض سادة مشايخنا (5)، حيث إنه بعد ما أثبت اعتبار المروة بالفقرة الثالثة المتقدمة من الصحيحة، قال: بقي الكلام في أن منافيات المروة هل توجب الفسق بمجردها كالكبائر؟ أو بشرط الاصرار أو الاكثار كالصغائر. أو تفصيل بين مثل تقبيل الزوجة في المحاضر وبين مثل
Shafi 23