ذلك المعنى بحيث لا يحتاج إلى الطريق الشرعي وعلمنا منه صدور منافيات المروة لم نحكم بعدالته، لأن الوصول إلى ذي الطريق يغني عن الطريق.
ففي الرواية دلالة على التفصيل الذي ذكره بعض متأخري المتأخرين، من أنه لو كشف فعل منافي المروة عن قلة المبالاة في الدين، بحيث لا يوثق معه بالتحرز عن الكبائر والاصرار على الصغائر كان معتبرا وإلا فلا.
وهذا التفصيل غير بعيد، لكنه في الحقيقة ليس تفصيلا في مسألة اعتبار المروة في نفس العدالة - بل قول بنفيه مطلقا -، إلا أنه يوجب الوهن في حسن الظاهر الذي هو طريق إليها.
توجيه دلالة الرواية على اعتبار المروة ثم إن الذي يخطر بالبال أنه إن كان ولا بد من فهم اعتبار المروة من الصحيحة - بناء على أن المذكور فيه حد لها، لا بد من أن يكون مطردا، فترك التعرض لاعتبار ما يعتبر مخل بطردها - فالأنسب أن يقال: إن ذلك إنما يستفاد من لفظي (الستر) و (العفاف) الراجعين إلى معنى واحد، كما عرفت من قول الصحاح: (رجل.. الخ) (1) فيكون المراد بالستر ما عد - في الحديث المشهور المذكور في أصول الكافي في باب جنود العقل والجهل - مقابلا للتبرج (2) المفسر في كلام بعض محققي شراح أصول الكافي بالتظاهر بما يقبح ويستهجن في الشرع أو العرف (3).
ولا ريب أن منافيات المروة مما يستهجن في العرف، فهي منافية للستر والعفاف بذلك المعنى.
وقد ذكر بعضهم في عدالة القوة الشهوية - المسماة بالعفة - أن ما يحصل
Shafi 22