Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
[مفردات القاعدة وموارد جريانها] تفسير القاعدة فلنرجع إلى تفسير العبارة فنقول: إن المراد بملك الشئ، السلطنة عليه فعلا، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله، لعدم السلطنة الفعلية (1)، نعم يملك بعض التصرفات المالية، مثل الوصية والوقف والصدقة وهي داخلة في عموم القضية، ولهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحة إقرار الصغير بالأمور المذكورة.
والدليل على إرادة السلطنة الفعلية مضافا إلى اقتضاء اللغة - كما لا يخفى - هو عموم لفظ الشئ للأعيان والأفعال، مثل التصرفات، فلا يمكن حمل الملك على ملك الأعيان ليشمل ملك الصغير لأمواله، بل الظاهر أن لفظ الشئ يراد به خصوص الأفعال، أعني التصرفات - على ما يقتضيه ظاهر (الاقرار به) لأن المقر به حقيقة لا يجوز أن يكون من الأعيان، وقولهم: الاقرار إخبار بحق لازم، معناه: الاخبار بثبوته، لا الاخبار بنفسه، إذ المخبر به لا يكون عينا.
معنى (ملك الاقرار) ثم التسلط على التصرف أعم من أن يكون أصالة أو وكالة أو ولاية.
والمراد من (ملك الاقرار بذلك): التسلط عليه.
Shafi 184
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 371