Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
وجه آخر: أنه لا يقبل حتى تساعده (1) المرأة كالوكيل إذا ادعى أنه أتى بما هو وكيل فيه، ولو لم يكن له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار من غير رضاها لم يقبل (2) (انتهى).
ويظهر منه الجزم بالتفصيل بين الولي الاختياري وغيره في مسألة ادعاء (3) كل من العاقدين على الولي سبق عقده على المرأة، فيبطل اللاحق (4).
هذا ما حضرني من موارد تعبير الفقهاء بهذه العبارة أو ما يرادفها أو ما هو أخص منها، ولا أظنك ترتاب بعد ذلك في فساد ما يتخيل من مساواة هذه القاعدة لحديث الاقرار، حتى يستدل عليها به.
Shafi 183
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 371