Rasail Cashar
الرسائل العشر
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الجواب: الظاهر اشتراط كون المساس (1) حساس، ولا يحس الظفر ولا الشعر أما اللسان فحساس يتعلق الحكم بمسه، مسألة - 15 - لو كان مع الإنسان قطعة لحم وفيها عظم ولمسها إنسان آخر، ثم أخبر الذي هي في يده بأنها من ميت آدمي وهي غير مغتسلة، فهل يجل عليه الغسل بقوله أم لا؟
وهل يشترط أن يكون عدلا مسلما أو لا؟ ومع القول بالقبول هل يجب عليه إعادة الصلاة قبل العلم أم لا؟
الجواب: إقرار ذي اليد نافذ، فيجب على المساس الغسل، ولا يجب عليه قضاء الصلاة على الأقوى، لأنه بني على الطهارة وهي الأصل، قال عليه السلام: الناس في سعة ما لم يعلموا، والحديث مشهورا.
والتحقيق أن البحث هنا يقع في بابين بالنسبة إلى النجاسة وحكمها قبل العلم والأولى والعفو للخبر، وبالنسبة إلى الحدث، والأحوط فيه الإعادة، مع احتمال الامتثال وأصالة البراءة، مسألة - 16 - امرأة تقطع ولدها في نوب متعددة في مدة شهر مثلا والدم مستغرق، فما حكم هذا الدم، ومع القول بأنه نفسا فما مقداره؟
الجواب: إذا تقطع الولد كان لكل قطعة حكم التوأم، وكان نفاسا بانفراده، يعدله عشرة وما زاد استحاضة، حتى تضع قطعة أخرى، فيبتدأ لها حكم النفاس ويعد له عشرة وما زاد استحاضة وهكذا.
مسألة - 17 - لو قطعت يد كافر، ثم أسلم عقبها، هل تلحقه في الإسلام أم لا؟
وتظهر الفائدة في وجوب الغسل والدفن.
الجواب: يحتل عدم الإلحاق، لعدم الحرمة حين القطع، والأقرب التبعية
Shafi 345
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 398