Rasail Cashar
الرسائل العشر
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أم لا؟
الجواب: نعم يعيد على ما يحصل معه الترتيب.
مسألة - 10 - لو توضأ بماء مغصوب وهو جاهل، ثم علم قبل المسح، هل يصح أن يمسح بما بقي أم لا؟
جواب: نعم، لعدم انتفاع المالك بالبلة ، ولعدم شمولها، مع احتمال المنع لقبح التصرف في مال الغير أما لو غسر ثوبه فإنه تصح صلاته فيه مع بقاء البلة.
مسألة - 11 - قوله لو أخر حتى جف المقدم بطل، فهل المراد الواجب أو الندب؟ كما لو جف الوجه وبقي ظاهر اللحية.
الجواب: لا بد في البطلان من حفاف مجموع الأعضاء السابقة، وظاهر اللحية إن كان على موضع يجب غسله اعتبر، وإن كان مسترسلا لم يكن به عبرة.
مسألة - 12 - لو غيبت الحشفة أو بقدر ما مع عدمها وجب الغسل. وإن أكسل فلو فرض أنه مع وجوده طواه وأدخل من نفسه بقدرها، فهل يجب عليه الغسل مع عدم الإنزال أم لا؟
الجواب: نعم، لمحاذاة الختانين في الصورة المفروضة، مسألة - 13 - لو اجتمع ميت ومحدث وجنب، فالجنب أولى ومزيل النجاسة أولى ومزيل الطيب عن المحرم أولى، ولو كان معهم اثنان أحدهما على بدنه والآخر على ثوبه فأيما أولى؟ وهل فرق بين أن يمكنه نزع الثوب أم لا؟
الجوب: إزالة النجاسة عن البدن أولى من الثوب، وإذا لم يجد غير الثوب النجس تخير في الصلاة فيه وعاريا على الأقوى.
مسألة - 14 - إذا مس إنسان ميتا بظفره أو سنه أو لسانه هل يجب عليه غسل أو لا؟
Shafi 344
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 398