بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما ياكريم الحمد لله الذي خلق الخلق خاصة وعامة وهداهم إلى الحجة بالحجة التامة والصلاة والسلام على المظلل بالغمامه والمنزل لاعانته الملائكة مسومين بالعمامه وعلى آله وصحبه أصحاب العز والكرامة أما بعد فيقول الملتجي إلى عفو ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري غفر ذنوبه وستر عيوبه هذه رسالة حاوية لمسألة مشتملة على العمامة والعذبه كمية وكيفية فاعلم أولا أنه قال تعالى أظهار الكمال مرتبه حبيبه قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيكم الله فجعلت المتابعة شرط صحة محبة العبد لله سبحانه وسبب محبته تعالى لعبده وقد قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ثم أعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي اختياريه صالحة للاقتداء أربعة مباح ومستحب وواجب وفرض والصحيح عندنا معشر الحنفية على ما صرح به علماء أصولنا أن ما علمنا من أفعاله صلى الله عليه وسلم واقعا على صفة تقتدى به في ايقاعه على تلك الجهة حتى يقوم دليل الخصوص وما لم نعلم على أي جهة من الجهات الأربع المتقدم ذكرها فعله صلى الله عليه وسلم فلنا فعله على ادنى منازل أفعاله وهو الأباحة وحاصل المرام في هذا المقام أن فعله صلى الله عليه وسلم أن عرف أنه كان سهوا كالتسليم على ركعتي العصر أو طبعا كالأكل والشرب والقيام وغيرها أو مخصوصاته صلى الله عليه وسلم لوجوب التهجد والضحى والزيادة على الأربع في النكاح وغيرها لا يلزمنا الأتباع وأن كان غيرها فقبل يجب الوقوف فيه حتى تظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم على أي وجه فعله من الأباحة والندب والوجوب لأن المتابعه لا يتحقق قبل معرفة صفة الفعل أي قيل يجب اتباعه ما لم يقم دليل المنع لقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول والمعتمد أثر يعتقد فيه الأباحة لتيقنها ألا إذ ادل الدليل على الوجوب أو الندب والله أعلم ثم أعلم أنه ثبت في الأخبار والأثار أنه صلى الله عليه وسلم تعمم بالعمامه مما كاد أن يكون متواترا في المعنى وكذا ورد تحريضه صلى الله عليه وسلم على التعمم في أحاديث كثيرة ولو من طرق ضعيفة يحصل من مجموعها قوة ترقيها الى مرتبة الحسن بل الصحة وتفيد استحباب العمامة منها قوله صلى الله عليه وسلم اعتموا تزدادوا حلما رواه الطبراني والحاكم عن إبن عباس مرفوعا ومنها اعتموا خالفوا الأمم قبلكم رواه البيهقي عن خالد بن معدان مرسلا ومنها اعتموا تزدادوا حلما والعمائم تيجان العرب رواه إبن عدي والبيهقي عن اسامة بن عمير ومنها ان الله أكرم هذه الأمة بالعمائم والالوية رواه إبن وضاح عن خالد بن معدان مرسلا ومنا لاتزال امتي على الفطرة مالبسوا العمايم على القلنسوة رواه الديلمي عن دركانه ومنها فسرق ما بيننا وبين المشركين العمايم على القلانس رواه أبو داود والترمذي عن دركانه * العمامه على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين يعطي المؤمن يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا رواه البادروي عن دركانه وفي أخرى من اعتم فله بكل كورة حسنة فإذا حط فله بكل حطة حطه خطيئة ولولا شدة ضعف هذا الحديث لكان حجة لتكبير العمام ومنها ركعتان بعمامة خير مع معنى ركعة بلا عمامة رواه الايلمي في مسند الفردوس عن جابر ومنها صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة نعدل سبعين جمعة بلا عمامة رواه إبن عساكر عن إبن عمر ومنها أن لله ملائكة تستغفر للابسي العمائم يوم الجمعة كذا رواه بعضهم ومنها أن لله عز وجل ملائكة يصلون على أصحاب العمايم يوم الجمعة كذا ذكره بعضهم ومنها العمائم وقار للمؤمن وعز للعرب فإذا وضعت العرب عمايمها وضعت عزها رواه الديلمي عن عمران بن حصين ومنها العمايم تيجان العرب فإذا وضعوا العمايم وضعوا عزهم رواه الديلمي في مسند الفردوس عن إبن عباس ومنها العمايم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه رواه القضاعي والديلمي عن علي ومنها أن العمايم تيجان المسلمين رواه إبن عدي عن علي ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القانس تحت العمايم وبغير العمايم ويلبس العمايم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض الضربة ويلبس ذوات الأذان في الحرب وكان ربما نزع قلنسوة فجعلها سترة بين يديه وأما حديث خالفوا اليهود فلا تعتموا فأن تصميم العمايم من زي أهل الكتاب وحديث أعوذ بالله من عمامة صماء فقد قال الحافظ السيوطي لا أصل لهذين الحديثين انتهى وقال جماعة من الحفاظ لم يتحرر لنا شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها ومن ثم لما سئل عن ذلك الحافظ عبد الغني لم يبد فيه شيئا وقال قال بعض الحفاظ المتأخرين ورأيت من نسب لعائشة رضي الله عنها أن عمامته صلى الله عليه وسلم كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء من صوف وكانت سعة اذرع في عشرين ذراع وكانت العذبه في السفر من غيرها وفي الحضر منها وهذا شيء ما علمناه انتهى فبين أن هذا المنقول عن عائشة لا أصل له وأن قلده صاحب المدخل إذ البياض في السفر والسواد في الحضر قلب الموضوع وعكس المطبوع وخلاف المعروف في المشروع إذ ورد أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء فقيل أنها على حقيقتها وقيل المراد بها أنها تسودت من المغفر فأنها كانت فوقه على رواية وقيل سوداء من الوسخ والغبار أو لتلطخها بدسومة الشعر ودمنه لرواية أخرى دسماء وفي شرح الكنز للزيلعي من علمائنا ليس لبس السواد لحديث فيه واستدل غيره من العلماء بهذا الحديث على جواب لباس الثياب السود وأن كان البيض أفضل لما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البيض وقالوا إنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء بيانا للحواز كاذكره النووي في شرح مسلم وذكر في الروضة إبن صلى الله عليه وسلم لم يلبس السواد الا يوم فتح مكة وأما طول العمامة وعرضها فلم يعلم من الأحاديث ولا من السير على ما صرح به السيد جمال الدين المحدث في كتاب روضة الأحباب لكن بعض علماء الحنفية ذكروا أن العمامة التي كان يلبس داء أطوله سبعة أذرع والتي يلبس في الجمعة والعيد طوله اثنا عشر ذراعا ويؤيده ماذكره الجزري في تصحيح المصابيح قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لاقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على شيء حتى أخبرني اثق به أنه وقف على شيء من كلام الشيخ محي الدين النووي ذكر فيه أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة نصيره وعمامه طويلة وأن القصيرة كانت سبعة اذرع والطويلة أثنا عشر ذراعا والله أعلم انتهى فقد علم أنه لم يرد في طولها وعرضها شيء يعتمد عليه فليقتصر الأنسان على ما يليق به باعتبار عادة غالب أمثاله في محله الساكن فيه من البلاد وتعني مجملا أن عمامته صلى الله عليه وسلم لم تكن بالكبيرة التي تؤدي حملها ويضعفه ويجعله عرضه للافات كما يشاهد من حال أصحابها ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاره الرأس من الحر والبرد بل وسطا بينهما ثم الفضائل الوارده في لبس العمامة ماخوذه من قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالقلنسوة أحيانا ينبغي أن يحمل على ضرورة من حر ونحوه أو على استراحة في بيته أو عند القعود بين أصحابه أو على بيان الجواز أو على غير حالة صلاة أو في صلاة نافلة وهو محمل كلام الإمام الغزالي من أنه لا بأس نزع العمامه قبر الصلاة للحر واماما أحدثه فقهاء زماننا من أنهم يأتون المسجد بعمامة كبيرة ثم يضعونها ويلفونها بلفافة صغيرة ويصلون بغير عمامه فمكروه غاية الكراهية وليتهم يتعممون بمناديل اكتافهم فأن الظاهر أنه يحصل به ثواب أصل التعمم على مقتضى اللغة وظاهر الشريعة وأن لم يعتبر في العرف التام ثم رأيت كلام الإمام في شرح شرعه الإسلام في باب صلاة الجمعة العمامه مستحبه في هذا اليوم فقد روى واثله بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمايم يوم الجمعة وفي الحديث جمعة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بلا عمامة فأن اكربه الحر فلا بأس بنزع ماقبل الصلاة وبعدها ولكن اينزع في وقت السعي من المنزل إلى الجمعة ولا في وقت الصلاة ولا عند صعود الإمام المنبر ولا في حال الخطبة انتهى وروى الترمذي عن أبي كبشه الأنماري * كانت كمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطحا رواه الترمذي وفي رواية * ومما مع كثرة وقلة الحكمة وهي القلنسوة يعني أنها كانت مبطحة غير منتصبه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له كمة بيضاء رواه الدار قطني وليس كما وهم بعضهم من أن الكمام جمع الكم بالضم فما اختاره بعض مشايخ اليمن من طول القلنسوة والأكتفاء بها غالبا مخالف للسنة المستقرة والطريقة المستمرة وما أقبح فعل بعضهم حيث جعلوها من ثوب الكعبة فأنها تحرم أجماعا لكونها من الحرير مع الخلاف في صحة تملكه ومما ورد في تحسين الهيئة والتحمل في البدن واللباس ما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج على أصحابه نظر في الماء وسوى عمامته وشعره فقالت له عائشة أو تفعل ذلك فقال نعم أن الله محب للعبد أن يتزين لاخوانه إذا خرج عليهم وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله جميل يحب الجمال وفي حديث أخر أن الله لطيف يحب النظافة وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخه فقال ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه رواه أحمد وفي السنن أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأكثر الناس واقعون في طرفي الافراط والتفريط في التحمل والتعسفف والمحمود هو المتوسط المعتدل كما هو المعتبر في جميع الأحوال من العقائد والأخلاق وسائر الأعمال وهو الموافق لمتابعته صلى الله عليه وسلم وقد روى الترمذي والحاكم عن معاذ بن أنس مرفوعا من ترك اللباس تواصفا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على روس الخلايف حتى يحيزه من أي حلل الأيمان شاء يليها وقد ورد احذروا الشهرتين الصوف والخز رواه أبو عبد الرحمن السلمي في سنن الصوفية والديلمي في مسند الفردوس عن عائشة وقد لبس أبو حنيفة رحمه الله رداء بأربعمائة دينارا وكان يقول لأصحابه تحملوا كيلا ينظر إليهم بعين الحقارة لكنه محمول على قصد التحمل والاستغناء عن الناس وتعظيم العلم والتكبر على المتكبرين من ارباب الدنيا والتبعد عن الظلمة والتذلل لهم لا التفاخر والتعاظم على الناس سيما على الفقراء والصالحين فالمدار على تحسين النية وتزيين الطوية وقد ورد في الحديث أن الله لاينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وإنما الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله وفي شرعة الإسلام لبعض علمائنا الإعلام أن من سنة الإسلام لبس المرقع والخشن من الثياب وفي الحديث من رق ثوبه رق دينه وقيل كان عمر رضي الله عنه إذا رأى على رجل ثوبين رقيقين علاه بالدرة وقال دعوا هذه للنساء نعم ترخص في ذلك لمن لا يلتزم بالزهد ويقف على رخصة الشرع على ما في العوارف وروى أنه لما جاء عبد الله بن عامر في بردة إلى أبي ذر وسأله عن الزهد جعل يضرط في كفه ثم أعرض عنه ولم يكلمه فغضب إبن عامر وشكى إلى إبن عمر فقال له تاتي أبا ذر في هذه الثياب ويسأله عن الزهد وهم يقولون الثياب الرقاق ثبات الفساق كذا في شرح الخطيب وأما لبس الناعم فلا يصلح الا لعالم بحاله بصير بصفات نفسه متفقد خفي شهوات النفس يلقى الله بحسن النيه في ذلك على ما نواه ولحسن النيه في ذلك وجوه متعدده يطول ذكرها وقد كان الشيخ أبو النجيب السهروردي لايتقيد * من الملبوس بل كان يلبس ما يتفق من غير تعمل وتكلف وأختيار وقد كان يلبس العمامه بعشر دنانير ويلبس العمامه بدأ فقد سمعت من بعض المشائخ أن جنيدا قد لبس في بعض الأيام صوفا اخضر ثمينا في غاية البرق ونهاية المطافه فقيل له في ذلك فقال مه ياعبد الله فأن العبرة للحرقه لا للخرقه والحاصل أن الأنسب للمبتذى أن يختار الدون من أمور الدنيا في كل شيء من ما لو له ومشروبه ولباسه ومسكنه ونحو ذلك وللمنتهى كذلك على الأفضل للاقتداء إلا إذا كان له نية حسنه والله أعلم وأما الطيلسنات فقد استعمله صلى الله عليه وسلم على ما بينه السيوطي في رسالة سماها طي اللسان عن ذم الطيلسنات لكن حمله بعضهم على اوقات الضرورة كما ذكره صاحب القاموس في الصراط المستقيم وقال إبن القيم وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالاخراج وعمايم كالابراج فلم يلبسها عليه السلام ولا أحد من أصحابه وهي مخالفة لسنته وفي جوازها تظر فأنها من جنس الخيلاء وقال صاحب المدخل ولا يخفي على ذي بصيره أن لم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه أضاعة المال المنهي عنها لأنه قد يفضل من ذلك الكم بالغيره قال القسطاني لكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه وأما ما كان على طريق العلاه فلا تحرم فيه مالم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه انتهى والحاصل أن الزيادة على قدر السنة فأما مكروه تحريمة أو تنزيهية فالحذر كل الحذر من الموافقة النفسيه وترك المتابعة القدسية وقد أغرب إبن حجر حيث قال في شرح الأربعين وقد أختلف العلماء في توسيع الأكمام فجعله بعضهم مكروها وبعضهم سنة انتهى وقد علمت انه ما ثبت توسيع الأكمام له ولأصحابه عليه السلام فالصواب أن يقال وجعله بعضهم مباحا والله أعلم وأما أحاديث العذبه فمنها عن عمرو بن حريث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه رواه مسلم وأبو داود وقوله طرفها في أكثر نسخ مسلم بالتنبيه وفي بعضها بالافراد قال القاضي عياض وهو الصواب المعروف وقال القسطلاني وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعمامة سوداء من غير ذكر سدل فيها وهو يدل على أنه لم يكن يسدل دائما ومنها عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان إبن عمر يفعل ذلك رواه الترمذي في الشمائل ومنها عن عبد الرحمن بن عوف قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي رواه أبو داود ومنها عن عائشة قالت عمم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى أربع أصابع رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف ومنها عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يدي ومن خلفه رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن رشدين ضعف ومنها عن إبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع ونحوها ثم قال هكذا فاعتم فأنه أعرب وأحسن رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وفيه اشعار بان العمامة مع العذبه أحسن فيدل على حسن العمامة بدون العذبه فيكون فيه رد على من قال بالكراهة ومنها عن أبي عبد السلام قال قلت لإبن عمر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم قال كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه رواه الطبراني في الكبير وإسناده على شرط الصحيح ألا أبا عبد السلام وهو ثقه ومنها عن أبي موسى أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعمامته سوداء قد ارخى ذوائبها من ورائه رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن عامر وهو ضعيف ومنها عن السائب بن يزيد قال رأيت عمر بن الخطاب قد ارخى عمامته من خلفه وفيه أيماء إلى اختصاص ومنها عن أبي أمامه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يولي واليا حتى يهممه ويرخى لها من جانبه الأيمن نحو الأذن رواه الطبراني في الكبير وفيه أشارة إلى تخصيص هذه العمة بامراء هذه الأمة تميز العمم عن العامة ومنها عن عبد الله بن بسر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر فعممه بعمامه سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفيه رواه الطبراني في الكبير وأسناده حسن ومنها عن عائشة قالت عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بفناء بين هذا أو ترك من عمامته مثل ورق العشر وهو كصرد شجر على ما في القاموس والنهاية قال رأيت أكثر الملائكة معتمين هكذا أخرجه إبن عساكر ومنها عن إبن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم قال ويدير كور العمامة على رأسه ويغرسها من ورائه ويرخي لها ذوابة بين كتفيه وجاء عن وائله وإبن الزبير أنهما أرخياها من خلفهما نحو ذراع وقد قال بعض الحفاظ أقل ما ورد في طولها أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر لكن في عين العلم مختصر الاحياء أنه يرسل الذيل بين الكتفين لي قدرا * وموضع القعود ونصف الظهر وهو وسط مرضى والكل مروي ومنها عن علي قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غد يرخ بعمامة يسدلها خلفي وفي لفظ فسدل طرفها على منكبي وقال أن الله امدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة معتمين هذه العمه وقال أن العمامة حاجزه بين الكفر والإيمان وفي لفظ بين المسلمين والمشركين رواه إبن أبي شيبة والبيهقي والطيالسي ومنها عن إبن عمر عليكم بالعمائم فأنها سيما الملائكة وأرخوا لها خلف ظهوركم رواه الطبراني وكذا البيهقي عن عبادة ومنها عن عبد الأعلى بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا فعممه وأرخى عذبه العمائم من خلفه ثم قال هكذا فاعتموا فأن العمامه سيماء الأسلام وهي حاجزة بين المسلمين والمشركين رواه الديلمي ومنها عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم عممه بيده فذنب العمامه من ورائه ومن بين يديه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادبر فادبر ثم قال له أقبل فاقبل فاقبل صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال هكذا يكون تيجان الملائكة رواه إبن شادان في مشيخته وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان له عمامة تسمى السحاب والبسها أياه وأرخى طرفها ومنها عن إبن أبي زرن قال شهدت علي بن أبي طالب يوم عبد معتما قد أرخى عمامته من خلفه وفيه أشعار بان أرخاء العذبه من الطرفين ملائم للامارة وحال المحاربه والأرخاء من خلف في المحافل العظام أو مختص بائمة الأعلام وحطباء الأنام وفيما قبله ائمه أن شعار الملائكة حين تولوا لمعاونته صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنه بقوله يمددكم ربكم بخمسة الآف من الملائكة مسومين بكسر الواو والمزاد وفتحها إلى معلمين قال عرفه بن الزبير كانت الملائكة على خيل يلف عليهم عمائم صفر مرخاة على اكتافهم وجاء في رواية عمائم سود على ما رواه إبن عباس وفي أخرى عمائم بيض على ما رواه أبو هريرة وذكر السخاوي عن معجم الطبراني الكبير بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خيبر فعممه بعمامة بسوداء ثم ارسلها من ورائه أو قال على كتفه الأيسر وتردد فيه ورواه اجزم بالثاني قال الحافظ السيوطي بعد ما ذكر بعض الأحاديث السابقة هذا ما حضرني الأن من الأحاديث في العذبه فقول الشيخ مجد الدين كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذبه صحيح وقوله طويله لم اره لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث ارخائها بين كتفيه وقوله بين كتفيه صحيح كما تقدم وقوله وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه لكن من الباسه كما تقدم في تعميمه عليا وعبد الرحمن بن عوف وقوله ما فارق العذبه قط لم أقف عليه في حديث بل ذكر صاحب الهدى أنه كان يعتم تارة يعذبه وتاره بلا عذبه انتهى وتبعه إبن حجر ولم يسند إليه وشنع بقوله وهو مردود أقول لكن في هذا النقل عن المجد نظر فأنه مخالف لما ذكر في كفاية المسمى بالصراط المستقيم حيث قال كان صلى الله عليه وسلم يرسل عذبة العمامة بين كتفيه أحيانا وتارة يلبس العمامه بلا عذبة وتارة كان يحنك وتارة يلبس العمامه بلا قلنسوه وأخرى معها وتارة يلبس قلنسوة بلا عمامة ويرسل عذبه للعمامه بين كتفيه في الثر الأحول انتهى فقوله ما فارق العذبه قط محمول على المبالغة في المداومة أو منزل للأكثر منزله الكل كما في رواية عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وقال النووي في شرح المهذب يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير ارساله ولا كراهه في واحد منها ولم يصح في النهي عن ترك ارسالها شيء وارسالها ارسالا فاحشا كارسال الثوب فيحرم للخيلاء ويكره لغير الخيلاء لحديث إبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسبال في الازرار والقميص والعمامه من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح وأما إذا أقتدى الشخص به صلى الله عليه وسلم في عمل العذبه وحصل له من ذلك خيلاء فدواءه أن يعرض عنه ويعالج نفسه على تركه ولا يوجب ذلك ترك العذبه فأن لم تزل الا بتركها فليتركها مدة حتى تزول لان تركها ليس بمكروه وأزالة الخيلاء واجبة انتهى قال إبن حجر ويلزمه ترك فرض أو نفل خشى فيه الرياء مدة كذلك وفيه نظر ظاهر انتهى وأعرب فيه حيث قال ويلزمه ترك فرض وليس الكلام فيه ولا في السنة بل في عباده تركها ليس بمكروه ثم تعقبه إبن أبي شريف النووي بأن ظاهر كلامه أن ارسال العذبه من المباح المستوى الطرفين قال وليس كذلك بل للارسال مستحب وتركه خلاف الأولى كذا ذكره الحطاب لكن فيه بحث إذ قوله لا كراهه في ارسال العذبه ولا عدم أرسالها مبنى على أنه لم يصح نهى عن ترك ارسالها وهو لا ينافي كون الارسال مستحبا وتركه خلاف الأولى وقد صرح علماؤنا الحنفية باستحباب ارسال العذبه أيضا وعرفوا المستحب بأنه ما كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا بخلاف السنه فأنه مواظبه مع تركه نادرا وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحيانا ولا يرسل اوقاتا وفي شرح الشمائل لمركشاه رحمه الله وقد ثبت في السير بروايات صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخى علاقته أحيانا بين كتفيه وأحيانا يلبس العمامه من غير علاقه فعلم أن * بكل واحد مهما سنة انتهى وأما النهي عن عدم الارسال فلم يرد في شيء من الطرق وتصريح الشيخ عبد القادر الحنبلي من الحنابلة في كتاب الغنية باستحباب ارسالها وكراهة الاقتعاظ وهو أن يعتم بالعمامه ولا يجعل منها شيئا تحث ذقنه ليس بحجة مع أن ظاهر بعض أحاديث العذبه أنها مختصة بالأمراء وأمثالهم للتمييز عن اقرانهم ولعل هذا هو الوجه الا وجه المناسب لأن يكون مختصا بالمشايخ المرشدين والعلماء المفيدين وأما محصل كلام صاحب المدخل من المالكية من أن العمامة بغير عذبه ولا تحنك بدعة مكروهة فأن فعلا فهو الأكمل وأن فعل أحدهما فقد خرج به من المكروه فمدخول إذ مع ثبوت عدم ارساله صلى الله عليه وسلم أحيانا كيف يتصور كونه بدعة ومع عدم وجود النهي عن ترك الأرسال كيف يعد مكروها مع أن التحنيك ليس بمذكور في الأحاديث الا ما ذكره صاحب القاموس فيدل على انه صدر عنه نادرا وأما ما نقله صاحب المواهب عن عبد الحق الاشبيلي من الملائكة أنه قال وسيعمم العمامه بعد فعلها أن يرخى طرفها ويحنك به فأن كانت بغير طرف ولا تحنيك فتكره عند العلماء فينبغي أن يحمل على أن مراده بالعلماء علماء المالكية ثم قال وأختلف في وجه الكراهه فقيل لمخالفة السنة وقيل لأنها عمائم الشياطين انتهى وفي التعليلين نظر إذ الثاني لم يثبت وقد ألف في * بعض العلماء والأول ثبت فعله صلى الله عليه وسلم بعدم الأرسال فتركه لا يكون مخالفا للسنة قال إبن شريف وههنا تنبيه وهو أن العذبه صارت من شعار الساده الصوفيه واكابر العلماء فإذا للبس بشعارهم ظاهرا منهم لقصد التعاظم على غيره أثم باتخاذها بهذا القصد من عالم أو صوفي فأنه يأثم به سواء ارسلها أو لم يرسلها طالت أو لم تطل انتهى وحاصله أن قصد التعاظم مذموم مطلقا وهو لا ينافي معالجته بترك الأرسال الناشئ منه هذا القصد مع ما فيه من الرياء والسمعه والتشبع بما لم يعط والتلبس بلباس الزور والتحمد بما لم يفعل ونحو ذلك ولعل هذا هو وجه ترك أكثر العلماء والصلحاء للارسال في أكثر البلد وقد قال الزركشي وينبغي أن يحرم على غير الصالح التزئى بزته إذا كان فيه تفرير للغير حتى يظن صلاحه لعطيه ويؤيده قول إبن عبد السلام لغير الصلاح لبس زيه مالم يحف فتنه ومن ثم صرح جماعة من العلماء منهم الغزالي بأن كل من اعطى شيئا لصفة ظنت به لايجوز له القبول إلا إذا كان كذلك باطنا انتهى فيوخذ من مجموع ذلك أن من يكون من السفهاء ليس له أن يلبس عمامة الفقهاء ولا عبرة بكون أحد ابائه من العلماء قال إبن حجر وقد ثبت ارسال العذبه بين الكتفين وإلى جانب الأيمن والأول أفضل لأن حديثه أصح ولا يسن ارسالها إلى الأيسر لأنه لم يرد ولذا اعترض على الصوفية في ايثارهم له نظر إلى أنه جانب القلب فنذكره تعريفه مما سوى ربه ولم ينظرها الى الوارد اللهم إلا أن يلتمس لهم العذر بأن ذلك الوارد لم يبلغهم قلت قد ورد في حديث علي كرم الله وجهه على ما رواه الطبراني في الكبير كما سبق من نقل السخاوي أنه ارسلها على كتفه الأيسر فلعلهم أختاروا هذه الرواية لما ظهر لهم من النكته والحكمة مع أن هذه الهيئة غير معروفه عند أكثرهم ولا مذكورة في كتبهم فيحتمل اطلاق الصوفية على بعضهم وفي المواهب قال إبن القيم في الهدى النبوي وكان شيخ الإسلام إبن تيمية يذكر لي سبب الذؤايه شيئا بديعا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رب العزة فقال يامحمد فيم يختصم الملا الأعلى قلت لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت مابين السماء والأرض الحديث وهو في الترمذي وسأل عنه البخاري فقال صحيح قال فمن تلك الغدوة ارخي الذؤابه بين كتفيه قال وهذا من العلم الذي تنكره الستة الجهال وقلوبهم قال ولم هذه الفائده في لسان الذوابة لغيره انتهى وعبارة غير الهدى وذكر إبن يتيمة أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ربه واضعا يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبه انتهى لكن قال العراقي بعد أن ذكره لم نجد لذلك أصلا انتهى وقد أعترف إبن القيم أيضا بذلك كما تقدم لكن إبن حجر شنع عليه تشنيعا بليغا قطيعا في شرح الشمائل للترمذي حيث قال بعد كلام العراقي بل هذا من قبيح رأيهما وضلالهما إذ هو مبني على ما ذهبا إليه واطالا في الاستدلال له والحظ على أهل السنه في تعميم له وهو أثبات الجهة والجسمية لله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا أولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الأعتقاد ما تضم عنه الأذان ويقضي عليه بالزور والكذب والضلال والبهتان قبحهما الله وقبح من قال بقولهما والإمام أحمد وأجلاء مذهبه ميرؤن عن هذه الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند كثيرين قلت صانهما الله عن هذه الصمه القبيحة والسمه الفضيحة ومن طالع سرح منازل السائرين تبين له أنهما كانا من أكابر أهل السنة والجماعة ومما ذكره إبن القيم في الشرح المذكور مانصه وهذا الكلام من شيخ الإسلام يعني الشيخ عبد الله الأنصاري قدس سره صاحب المنازل يبين مرتبته من السنة ومقداره من العلم وأنه سيء مما رماه له اعداوه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمى أهل الحديث والسنة بذلك كرمى الرافضة لهم بأنهم نواصب والمعتزلة بأنهم نوائب حشويه وذلك ميراث من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميه ورمى أصحابه بأنهم صباة وقد ابتدعوا دينا محدثا وهذا ميراث لأهل الحديث والسنه بينهم بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة وقدس الله روح الشافعي حيث يقول وقد نسب إلى الرفض أن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله بن تيمية حيث يقول أن كان نصبا حب صحبه محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي وعفا الله عن الثالث حيث يقول فأن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتر فإني بحمد الله ربي مجسم هلموا شهودا أو أملا وأكل محضر ومما ذكره في الشرح المذكور مما يدل على حسن عقيدته وزين طويته مانصه أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات باجراء أخبارها على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامه ولا يفنى بالعامه الجهال بل عامة الأمة كما قال مالك رحمه الله وقد سل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فاطرق مالك حتى علاء الرحضاء ثم قال الأستواء معلوم والكيف غير معقول والأيمان واجب والسؤال عنه بدعه فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لايعقله البشر وهذا الجواب من مالك رحمه الله شاف عام في جميع مسائل الصفات من السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والارادة والنزول والغضب والرحمه والضحك فمعانيها كلها معلومه وأما كيفتها فغير معقوله إذ تعقل الكف فرع العلم بكيفية الذات وكنهها فإذا كان ذلك غير معلوم فكيف يعقل لهم كيفية الصفات والعصمة النافعه في هذا الباب أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبت له الأسماء والصفات ويبقى عنه مشابهة المخلوقات فيكون اثباتك منزها عن التشبيه وتفيك منزها عن التعطيل فمن نفى حقيقة الاستواء أن معطل ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل ومن قال هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه انتهى كلامه وتبين مرامه ومن أن معتقده وهو معتمد جمهور السلف وأكثر الخلف من أهل السنة والجماعة وحيث انتفى عنه وعن شيخه التحسيم فالمعنى البديع الذي ذكره في الحديث له وجه وجيه عند ارباب الذوق السليم سوا كان الروية من باب الرويا المناميه أو من التجليات الصورية هذا وقد قال المجد الفيروزابادي في الصراط المستقيم جاء في بعض الأحاديث أن ليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه عز وجل فقال له يامحمد فيم يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قال فوضع يده بين كتفي فعلمت مابين السماء والأرض فارسل العذبه صبيحة تلك الليلة بين كتفيه ولا شك أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وحسن الظن بالثقات من مستحسن الصفات والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات .
نقلت من خط مؤلفها وقوبلت عليه بالحرم المحترم تجاه البيت المعظم المعجم سنة 1066 .
لعلي القدري
Shafi 117