خارج عنها.
فهو لعمري صحيح، غير أنه نقض لما سلف في الفصل الأول وتدير عليه، لأن الفصل الأول مبني على أنه لا يمكن أن يعلم دخول المعصوم في الإجماع ولا طريق للثقة بذلك، وأن هذا يؤدي إلى أن نكون قد طفنا البلاد. وأحطنا علما كل قائل ومذهب كل ذاهب، ولا سبيل إلى ذلك، فما ليس بطريق ولا جهة إلى العلم كيف يحتج به في بعض المواضع.
ومما مضى في هذا الفصل أيضا قوله: إن من عدا الفرقة المحقة من منكري العمل بأخبار الآحاد، (1) وإنما نعلم أن المعصوم ليس فيهم، حتى يكون الحجة في قولهم، لأنا نعرفهم بأعيانهم وأنسابهم. وهذا غير صحيح ولا معتمد، والذي يجب أن يعتمد في أن الإمام عليه السلام لا يجوز أن يكون قوله في جملة أقوال بعض مخالفي الشيعة الإمامية.
هو ما تقدم ذكره في أول جواب هذه المسائل، وجملته: إن الإمام عليه السلام إذا علمنا أن (2) في الأصول على هذه المسائل التي نعتقده (3) دون ما عداها، ولا يجوز أن نطلب أقواله في الفروع إلا في جملة أقوال هذه الفرقة التي علمنا أن أصوله غير مخالفة لأصولهم.
وهذا كاف في أن قوله عليه السلام لا يطلب في الفروع إلا من بين أقوال شيعة (4) الإمامية دون من عداهم.
فأما أن يقال: قد عرفنا الأعيان وأنساب الفرقة الفلانية، فلا يجوز أن يكون
Shafi 28