الفرض لا يتأدَّى بنيّةَ النَّفْل، ويجوزُ عكسُه (١). انتهى.
فإن قالوا: نحن ننوي معه قَضَاءَ عُمُريًّا فَتَتَأدَّى به.
قلت: هذه النيّةَ لا مِثل لها في الشَّرع، وهل ذلك إلَّا كَمَن نوى بصيامٍ واحد أدَاء صِيَاماتٍ متعدِّدة، أو بحجّ واحد حَجَّاتٍ كثيرة.
وسابعها: أنَّه أخرج الثوريُّ في جامعه عن إبراهيم النخعي قال: "من ترك صلاةً واحدةً عشرين سنةً، لم يُعِد إلَّا تلك الصَّلاةَ الواحدةَ"، وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا (٢).
وأخرج البخاري عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ نسيَ صلاةَ فَلْيُصَلِّ إذا ذكَرَها، لا كَفَّارَةَ لها إلَّا ذلك" (٣).
وفي روايةٍ لمسلم عن أبي هريرة: "مِنْ نَسِيَ الصَّلاة فَلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها فإنَّ الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٤).
وفي روايةٍ له عن أبي قَتَادة في حديث طويل: "أَمَا إنَّه ليس في النَّوم تفريطٌ، إنَّما التفريط على من لم يُصَلِّ الصَّلاة حتى يجيءَ وقتُ الصَّلاة الأخرى، فمن فَعَلَ ذلك فَليُصَلِّها حين ينتبه لها" (٥).
وفي رواية له عن أنس مرفوعًا: "من نَسيَ صلاةَ فلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارةَ لها إلَّا ذلك".
_________
(١) فتح القدير، لابن الهمام ١: ٤٣٧.
(٢) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها.
(٣) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (٥٧٢).
(٤) رواه مسلم في كتاب المساجد (١: ٤٧١) برقم (٦٨٠).
(٥) رواه مسلم في كتاب المساجد أيضًا (١: ٤٧٢) برقم (٦٨١).
1 / 26