كتاب النكاح لو اختلف الزوجان فقال أحدهما كان النكاح بشهود وقال الآخر لم يكن بشهود فالقول قول من يدعي النكاح بشهود وكذا إذا اختلفا في الصحة والفساد على غير هذا الوجه ولو ادعت المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة لم ترضى وادعى الزوج أن أباها زوجها في الصغر كان القول قول المرأة وإن أقاما البينة فأقامت المرأة أنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح وأقام الزوج أنها كانت بنت ثمان سنين كانت البينة بينة المرأة إذا اختلف الزوجان فقال الرجل تزوجتك وأنا صغير بغير إذن الولي وقالت المرأة تزوجته بعد البلوغ كان القول قوله ويقول له القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز صح وإلا رد وبطل وإن دخل بها بعد البلوغ كان ذلك إجازة الوكيل إذا ادعى بالنكاح أنه أشهد عند العقد وأنكر الموكل كان القول قول الوكيل وتثبت الحرمة بإقرار الموكل أن نكاح الوكيل بغير شهود الولي إذا زوج البكر البالغة ثم اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت لا بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا ادعهى رد الوديعة وأنكر المعير كان القول قول المستعير لأنه ينكر الضمان على نفسه كذا ههنا الزوج يدعي لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قوهلا وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة على الرد لأنها قامت على الإثبات صورة وبينة الزوج قامت على النفي وإن أقام الزوج بينة أنها أجازت العقد وأقامت المرأة البينة على الرد كانت البينة بينة الزوج لأنهما استويا في الإثبات صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة فإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في دوى الرد وإن دخل بها كرها تصدق في دعوى الرد بكر زوجها أبوها فقال بعد سنة حين بلغني النكاح قلت لا أرضى كان القول قولها أو قالت بلغني النكاح قبل سنة فرددت لا يقبل قولها ولو بلغها الخبر وعندها قوم فقالت قد رددت النكاح حين بلغني إلا أنهم لم يسمعوا ذلك مني لا يقبل قولها لأن القوم إذا لم يسمعوا ردها كان الثابت عندهم سكوتها فيثبت الرضا .
Shafi 10