رجل صب في السوق زيتا لإنسان أو شيئا من الادهان أو سمنا أو خلا وعاين الناس ذلك وشهدوا عليه فقال الجاني صبيته وهو نجس قد ماتت فيه الفأرة كان القول قوله ذكره الإمام قاضي خان في كتاب الدعوي وكتاب الشهادات هب أخذ منه مائع وجعل في قصعة ومن أخر كذلك ثم وجد فيها فأرة تجري وإن لم يقع عليه شيء إن غاب يحال النجاسة على القصعة وإن لم يغب فملئ الحب الثاني وإن كان الرجلين وكل يدعي أن دنه ظاهر فهما ظاهران .
بذاذية اشترى خلا في خابية وجعله في جرة له فوجد فيها فأرة ميتة فقال البائع هذه الفأرة كانت في جرتك وقال المشتري لا بل في خابيتك فالقول قول البائع تاتار خانيه نقلها صاحب الحدقية .
رجل اشترى دهنا في إناء مسدودة الرأس ففتحها بد أيام وفيها فأرة ميتة فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع يدعي حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه ينكر وجود العيب لسان الحكام في فصل البيع .
إذا ورد المسلم ماء فأخبره مسلم أنه نجس لا يجوز أن يتوضأ بذلك الماء قالوا هذا إذا كان المخبر عدلا فإن كان فاسقا لا يصدق وفي المستور روايتان في رواية المستور بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل ذكره الإمام قاضي خان في أوائل كتاب الطهارة وكتاب الحظر والإباحة .
Shafi 4