Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Zayd
القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م
Nau'ikan
وهذين القولين أشار الإمام ابن حمزة(2) في (الانتصار) اليهما عند الكلام عفي شأن مقدار الفترة الزمنية لإمهال الشفيع لإحضار الثمن، ثم نص على رواية واحدة، ولم يذكر الأخرى؛ إذ قال: "فيه أقوال ثلاثة: فالقول الأول: أنه لا تجوز الزيادة على الأيام الثلاثة، وهذا هو... أحد الروايتين عن زيد بن علي"(1).
وأما الإمام ابن المرتضى، فقد نص على كلا القولين؛ حيث قال: "وإذا طلب الشفيع التأجيل بالثمن أمهله الحاكم إجماعا... (...عز...) لا زيادة على الثلاث لإضرارها...، وحكى (خب عز) جوازها إلى شهر" (2).
وبناء على ما سبق ذكره؛ فأمامنا القولين الآتيين:
القول الأول: أن الشفيع يمهل في الثمن إلى ثلاثة أيام.
وهذا هو اختيار المذهب، وأحد قولي الإمام الهادي، وقول الأئمة: القاسم والمؤيد بالله، وابن حمزة، ومذهب الأحناف والشافعية، والإمامية والأباضية (3).
وحجتهم:
الحجة الأولى: طول المدة؛ يضر بصاحب العين.
Shafi 37