هذه الرواية في (الروض)؛ لها رواية تقابلها؛ أشار إليها الإمام المؤيد بالله؛ الذي ذكر أن هناك اختلافا في أقوال الإمام زيد بن علي في حكم ما قتله الطير الجارح من الصيد؛ فقال: "وما اصطاده البازي والصقر، والشاهين وسائر الجوارح من الطير وجده صاحبه حيا؛ انتفع به، وما قتلته هذه الجوارح؛ لم يحل أكله... والرواية عن زيد بن علي6 مختلفة"(1).
وجاء جمع تلك الروايتين في (البحر الزخار)؛ حيث قال: "(...عز...) ويحرم ما قتله؛ إذ الأصل تحريم غير المذكى إلا لدليل، ولا دليل؛ إذ لا يقبل التعليم، فلا يقف للزجر، ولا يعدو للأمر؛ وإذ التعليم إنما يكون بالضرب، ولا يتأتى فيها (ى قين عز) آلة صيد؛ فيحل ما قتلت، كالكلب، ولقوله تعالى: ?مما أمسكن عليكم? ونحوه"(2).
وخروجا من ذلك كل؛ نورد الروايتين الآتيتين عن الإمام زيد بن علي:
الرواية الأولى: أن ما قتله الطير الجارح أثناء الصيد وقبل التذكية؛ فلا يحل أكله.
الرواية الأخرى: جواز أكل ما قتله الطير الجارح أثناء الصيد.
الترجيح:
Shafi 33