وبمطالعة ما جاء في (البحر الزخار) نجد غير ما جاء في (الروض)؛ ففيه أن مذهب الإمام زيد هو جواز الوطء قبل الغسل؛ إن بلغت أكثر فترة الحيض وهي عشرة أيام؛ فقال: "وإذا انقطع؛ لم يحل من المحرمات قبل الغسل إلا الصوم إجماعا في غير الوطء
(ه ش ك): ويحرم الوطء؛ لقوله تعالى: ?فإذا تطهرن?، ولم يقل: طهرن ، وعن (ز(2) ح عي د): إن طهرت لعشر؛ جاز الوطء؛ لقوله تعالى: ?حتى يطهرن ?وكالجنابة"(3).
وقد جمع بين هاتين الروايتين؛ كتاب (الانتصار)؛ فقال: "وهل يجوز وطؤها قبل الاغتسال أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي... المذهب الثاني: أنها إن طهرت لأكثر الحيض وهو عشر جاز وطؤها وإن لم تغتسل وإن طهرت لأقل من عشر لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو تيمم إن لم تجد الماء وهذا هو قول زيد بن علي"(4).
ومن خلال ما سبق ذكره في الكتب الثلاثة؛ فأقوال إن للإمام زيد قولين في حكم وطء الحائض قبل الاغتسال، وهما كالآتي:
القول الأول: أنه يحرم على الرجل أن يأتي زوجته الحائض قبل أن تغتسل.
Shafi 15