Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
Nau'ikan
ففيه : منع ظاهر ، مع أنه لا معنى للتخيير بين فعل الواجب وتركه. وليس هذا من باب التخيير بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ، فإنهما حقيقتان مختلفتان ولو بالقصد والنية ، وجعل الشارع بخلاف ما نحن فيه ، بل ليس من قبيل التسبيحة والثلاث في الركوع والسجود والركعة.
فإذا عرفت هذا ، فيرد على هذا القائل أيضا : أنه إن كان يقول باتصاف المرة الثانية والثالثة وهكذا بالوجوب ، فهو قول بالتكرار ، وإن كان يقول بالندب ، فمع أنه قول جديد مستلزم لاستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي على القول بكون الصيغة حقيقة في الوجوب ، وأنت بعد التأمل فيما ذكرنا من التحقيق ، تعرف أنه لا يتم ما نقلناه آنفا من القول بحصول الامتثال في الجميع ، على القول بالماهية في صورة الإتيان بالأفراد مجتمعة أيضا.
وكذلك تتمة ما نقلناه من البناء على اجتماع الأمر والنهي على القول الثاني في المرة وغيره ، فتأمل حتى يظهر لك حقيقة الأمر.
تذنيب
الأمر المعلق على شرط ، أو صفة ، يتكرر بتكرر الشرط والصفة عند القائلين بدلالته على التكرار قولا واحدا ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، غاية الأمر تقليل التكرار بالنسبة الى الأمر المطلق ، وأما غيرهم (1) فذهبوا الى أقوال :
علة ، فيكون
__________________
(1) غيرهم القائلين بالمرة والماهية.
(2) كالعلامة في «التهذيب» : ص 99.
Shafi da ba'a sani ba