188

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

من باب المنصوص العلة.

والسيد المرتضى رحمهالله (1) هنا أيضا من المانعين مطلقا ، لعدم اعتباره المنصوص العلة مطلقا.

وسيجيء إن شاء الله تعالى أن الحق حجيتها ، فالأقرب إذا التفصيل.

وتحرير المقام ، أن كل ما دل على العموم من أدوات الشرط مثل : كلما ، ومهما ونحوهما (2) ، فلا ينبغي التأمل في تكرر الأمر بتكرر الشرط.

وأما ما لم يدل على العموم مثل : إن وإذا ، فلا يفيد التكرار أصلا ، إلا أن يقال بحملها على العموم ، لوقوعها في كلام الحكيم ، وكون الشرط لغوا لولاه.

وأما الصفة ، فهي أيضا لما لم تدل على العلية على ما هو التحقيق كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، بل فيها إشعار بالعلية ، والمعتبر هو العلة الثابتة كما صرحوا به ، فلا اعتبار بها أيضا.

وأما إذا فهم العلية الثابتة بمعونة الخارج ، فيفيد العموم والتكرار بتكرر العلة سواء كان في الشرط أو الصفة ، مثل : (الزانية والزاني فاجلدوا)(3).

وإن زنى فاجلدوا ، ونحوهما.

واحتج القائلون بالتكرار مطلقا : بالاستقراء ، فإن قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)(4). (وإن كنتم جنبا فاطهروا)(5). (فلم تجدوا ماء

__________________

(1) «الذريعة» : ص 109.

(2) ونحو حيثما أينما.

(3) النور : 2.

(4) المائدة : 6.

(5) المائدة : 6.

Shafi da ba'a sani ba