130

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

تفصيلا ، وهذا معنى ما يقال : إن المجاز يحتاج الى قرينتين : صارفة ومعينة ، بخلاف المشترك ، وقد يكتفى بقرينة واحدة إذا اجتمع فيه الحيثيتان (1).

لا أقول : إن مدلول المشترك عند الإطلاق واحد من المعنيين غير معين كما يتوهم من ظاهر كلام السكاكي (2) ، بل مدلوله واحد معين عند المتكلم غير معين عند المخاطب لطريان الإجمال بسبب تعدد الوضع.

وأما القيد الأخير ؛ فهو لإخراج الاستعمال فيما وضعت له في اصطلاح آخر. فاستعمال الفعل في مطلق الحدث في اصطلاح النحوي ليس حقيقة ، وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة ، وقد يستغنى عنه باعتبار الحيثية كما أشرنا اليه في أول الكتاب (3).

الثانية : أن اللفظ المفرد أعني ما ليس بتثنية وجمع (4) إذا وضع لمعنى كلي

__________________

(1) وذلك كلفظ يرمي من قولهم رأيت أسد يرمي ، فإنها كما تكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس ، تكون قرينة معينة للمعنى المجازي الذي هو الرجل الشجاع أيضا.

(2) للمشترك على ما ذكروه إطلاقات ، أحدها : أن يطلق على أحد المعنيين من غير تعيين ، وقد عزي إلى السكاكي أنه حقيقة فيه ، وحكي عنه أن المشترك كالقرء ، مدلوله أن لا يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما يعني أن مدلوله واحد من المعنيين غير معين. والتفتازاني في «المطول» له حمل وربما يظهر من الفاضل الباغنوي حمل أيضا ، وقد حقق المسألة صاحب «الهداية» : 1 / 501.

(3) حيث قال في صدر القانون الثاني : إن اللفظ إن استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك فحقيقة.

Shafi da ba'a sani ba