7

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 - 1419

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه، وغسلالأموا ت كاف عن فرضه.

الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء

يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة، وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين لا للأثر (1) والماء أفضل، كما أن الجمع في المتعدي أفضل، ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ويستحب الوتر، ولو نقي بدونها وجب الإكمال، ولا يجزي المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة، ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام، ويجزي.

ويجب على المتخلي ستر العورة (2).

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا (3)، وينحرف في المبني عليهما.

ويستحب: ستر البدن، وتغطية الرأس، والتسمية، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه، والاستبراء في البوللل رجل: بأن يمسح (4) من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسهثلا ثا، وينتره ثلاثا، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئأع اد الطهارة، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع، ومسح بطنه عند الفراغ.

ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين، واستقبال الريح

Shafi 180